سائل يقول: عندما أشرع في الوضوء وعند غسل الوجه أشك أنني هل ذكرت البسملة في البداية أم لا أود معرفة ما إذا كان يتوجب عليّ إعادة الوضوء أم أواصل تكملة الوضوء؟
إذا شك الإنسان هل سمّى عند الوضوء أم لم يسم؛ فإنه يسمي حينئذٍ، ولا يضره ذلك شيئاً؛ وذلك لأنّ غاية ما فيه أن يقال إنه نسي التسمية في أوله، والإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء، ثم ذكر في أثنائه؛ فإنه يُسمي ويبني على ما مضى من وضوئه.
ومع ذلك فإن أهل العلم -رحمهم الله- اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة أم سنة، والأقرب أنها سُنَّة وليست بواجبة؛ لأنّ الحديث الوارد فيها قال عنه الإمام أحمد -رحمه الله-: "لا يثبت في هذا الباب شيء"، وجميع الواصفين لوضوء النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- لم يذكروا التسمية فيما نعلم، وحينئذٍ تكون التسمية سُنَّة، إن أتى بها الإنسان؛ كان ذلك أكمل لوضوئه، وإن لم يأت بها؛ فوضوءه صحيح.
للشيخ: محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله-
كنت محتاجه هذه الفتوى من زمان
اسال الله ان يرفع درجاتك ويغفر لك