السفر للخارج للسياحة
أجاب عليه: فضيلة الشيخ أ. د. ناصر بن سليمان العمر
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ناصر حفظه الله
في الإجازات يكثر السفر للخارج للنزهة والسياحة، وبعض الشباب يسافر من أجل أن يتزوج بنية الطلاق مدة النزهة
فهل يجوز ذلك؟
أسأل الله أن يسدد خطاك وأن ينصر بك الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بالنسبة للسفر للخارج إن كان السفر لحاجة ضرورية كالعلاج، أو طاعة كدعوة وإغاثة وتعليم فلا حرج في ذلك، بل يؤجر المسلم إذا كان سفره لطاعة، ويشترط في ذلك أمن الفتنة.
أما إذا كان السفر للسياحة، فإن غلب على ظن المسافر الوقوع في المعصية فهو سفر محرم، فإن أمن الفتنة، فأرى كراهة ذلك، وبخاصة السفر إلى بلاد الكفار، بل إن بعض العلماء يحرم ذلك.
أما السفر لارتكاب المعاصي وارتياد المحرمات والملاهي فهو محرم، وهو سفر معصية، ويرى بعض العلماء أنّه لا يستحل فيه الرخص كالفطر في رمضان وقصر وجمع الصلوات.
وأنصح بعدم السفر للخارج إلا إذا كان سفر طاعة أو ضرورة أو حاجة ملحّة، مع أمن الفتنة، والعزم على الابتعاد عن المحرمات،
وإلاّ فبلده خير له والله أعلم بالنيات، يقول الله عزوجل { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النور: من الآية63)،ويقول تبارك وتعالى:{ يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون}(التحريم:آية 6).
أما الزواج بنية الطلاق فأرى عدم التساهل فيه، وهو من المشتبهات التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، كما أن الزواج بنية الطلاق فيه مشابهة بزواج المتعة من بعض الأوجه، وكذلك قد يقع فيه من الغرر أو الضرر ماهو معلوم ومشاهد، وذلك محرم شرعاً.
واعلم أن الأصل في الفروج الحرمة، فلا تستحل إلا بما هو مباح يقيناً، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
أما من كان مضطراً لذلك كالخوف على النفس من الفتنة، أو أراد أن ينقذ امرأة من فتنة معينة أو بلاء محقق فلا حرج في ذلك، بشرط أن يستوفي شروط النكاح الشرعي، وألاّ تعلم المرأة بذلك لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا عرفاً، وألاّ يكون فيه خداع أو غرر أو ضرر على المرأة، والله يعلم ما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى، وفقنا الله للحلال المحكم، وجنبنا المتشابه والمحرم، وفي الحلال غنية وسعة عن كل مأثم،والله تعالى أعلم .
http://go.3roos.com/NyajZZMuqr3
سفر السياحة إلى بلاد الكفار
أجاب عليه: فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو توضيح الحكم الشرعي في السفر للخارج، حيث إني متزوج وأرغب في السفر مع زوجتي للبلدان الأوربيه للسياحة وحيث إننا والحمد لله ملتزمان بالتعاليم الاسلامية،أرجو توضيح المسالة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
حكم هذا الأمر لا يجوز؛ لأن السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا لحاجة أو لمصلحة شرعية، بشرط أن يأمن المسلم على نفسه من فتن الشبهات والشهوات، وأن يتمكن من إقامة دينه والمجاهرة به، إلخ،
وهذه الحاجات الضرورية لا توجد في أمر السياحة؛ لأنه لا حاجة في ذلك وليس هناك مصلحة شرعية ، والمسافر إلى تلك البلاد سيتعرض لا محالة لفتن الشهوات والشبهات، مما يعود بالأثر السئ على دين المرء المسلم وأخلاقه، فضلاً عن تسببك في تعريض زوجتك لهذه الفتن، وسؤالك بين يدي الله تعالى عن ذلك ، والله عزوجل يقول { ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون} ( التحريم -6).
ثم العجب من قولك:أنا وزوجتي ملتزمان !! فسفرك للسياحة في بلاد الكفار يخالف مقتضى الالتزام الذي ذكرته ، بل مقتضى الالتزام الذي نصبت نفسك له أن تترك مثل هذا الأمر، وفي بلادنا وبلاد المسلمين الغنية عن السفر لبلاد الكفار .
http://go.3roos.com/4quaMUXEDDs
مشكوره حبيبتي ،،،
جزاك الله الف خير ،،،
تمنياتي لك بكل خير ومزيد من توفيق
الاله الكريم ،،،
ننو ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير وبارك فيك
على الموضوع القيم والمفيد
جعله الله في ميزان حسناتك
ننتظر منك المزيد
تسلمين
أختي الحبيبة في الله كيفي حلوة
بارك الله فيكما وجزاكما الله خيرا على المرور .
وإياكِ بارك الله فيكِ .
وجزاكِ الله خيرا على المرور .
جزاكِ الله خيرا
وإياكِ بارك الله فيكِ .
وجزاكِ الله خيرا على مرورك .