فالزواج رابطة عظيمة وميثاق غليظ .
قال تعالى : " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاق غليظ " .
فعظم الله شأنه لأسباب كثيرة منها :
1 ـ أن به قوام الحياة واستمرار الدنيا .
2 ـ ولأنه فطرة الله الذي فطر الناس عليها .
" هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها ".
3 ـ لأنه استحلال لما كان قبل ذلك محرم ، فالزوج كان يحرم عليه النظر والمعاشرة قبل الزواج والمرأة كذلك فابيح لهما ذلك بكلمة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فلأجل هذا كله وغيره كان الميثاق غليظا .
والزواج هو حياة أو بمعنى آخر وكلمة أوضح هو معاشرة عمر ، فهل يعقل أن يجبر أحد على معاشرة عمر ؟ ! .
لا وألف لا يأبى هذا الله ورسوله والمؤمنون وكل صاحب فطرة سليمة وعقل صحيح .
جاء في الصحيحين البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ، فقيل يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال إذا سكتت .
هذا الحديث يجعل المرأة قسمان :
الأول : بكر لم يسبق لها الزواج .
الثاني : ثيب سبق لها الزواج وانتهت علاقتها بزوجها السابق بوفاته أو طلاقه أو خلعها .
فالنوع الأول : لا ينبغي أن تـُزوج إلا بعد أن تستأذن ، فمن كان وليا على بنت ٍ بكر وجاءها خاطب فإنه لا يجوز له أن يزوجها له إلا بعد أن يستأذنها .
والبكر مع كونها تستحي لعدم خبرتها بالرجال إلا أن الشرع الحنيف أعطاها هذا الحق ، والدليل ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صمتها .
فمع كون هذا النوع من النساء يستحي إلا أن الشرع لم ينفي حقهن في الاختيار وجعل علامة ذلك الصمت ، فإن صمتت البنت عند سؤالها عن رأيها في زوجها من فلان ؛ فإن هذا الصمت يعتبر منها رضا .
، فإن لم يستأذن الولي موليته في شأن زواجها ؛ فهو عاص ٍٍ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
وهذه البنت إن شاءت رضيت بما اختاره لها وليها ، وإن شاءت رفعت أمرها للقاضي .
ودليل هذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه ابن ماجة في سننه وأحمد في مسنده .
وفي سنن النسائي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها ، فقالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء ؟ . ، وفي رواية مسند أحمد قالت : ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء .
وأما النوع الثاني ـ أعني الثيب ـ : فإنه لا ينبغي مطلقا أن يزوجن بمن لا يرتضينه بل لا يكفي مجرد الصمت ، فلابد من موافقة صريحة .
وقد حصل أن امرأة ثيب زوجها أبوها بمن تكره فرفعت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري والسنن الأربعة إلا الترمذي ، ورواه أحمد في مسنده ومالك في موطأه عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه .
و في الختام أقف وقفة متعقلة مع كل ولي أمر أن يتقي الله في من ولاه الله أمرها فإن سيسأل كل راع عما استرعاه ، وسبحان الله كيف يقف الإنسان بين يدي الله وهو ظالم والمظلوم يطالبه بحقه ، ويا ترى من هذا المظلوم الذي يطالب بحقه ؟ إنها ابنته .
ولقد أعجبني كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو يتكلم عن تزوج المرأة بمن تكره ، فقال إنه من المقرر في الشرع أنه لا يجوز لإنسان أن يأكل أكلة لا يستسيغها ، فكيف بمرارة طول العمر ؟ ، وأنا أردد فكيف بمرارة طول العمر ؟ فكيف بمرارة طول العمر ؟ .
هل تعرض المرأة نفسها على الطبيب الرجل ؟
الحمد لله الكبير المتعال وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وصحبه والآل ، وبعد :
كرم الإسلام المرأة وحفظ عليها عفتها وكرامتها وصانها من نظر كل رجل أجنبي عنها .
وقد اشترط الإسلام لخروج المرأة أمام الرجال ستر جميع عورتها ، و العورة في اللغة : من العور : وهو النقص والعيب والقبح كما في لسان العرب والقاموس المحيط .
، وفي الاصطلاح : تطلق العورة على ما يجب ستره في الصلاة وعلى ما يحرم النظر إليه كما جاء في مغي المحتاج للخطيب الشربيني .
وعورة المرأة على المذاهب الأربعة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها ، وفي رواية على مذهب الإمام أحمد جميع بدنها عورة .
ولكن الفقهاء الذين قالوا إن الوجه ليس بعورة قالوا إن خشي من إظهاره فتنة أو كانت جميلة بحيث يفتتن من رأى وجهها فإنه يشرع لها ستره .
قال تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " سورة النور آية 31 .
دلت هذه الآية على وجوب ستر زينة المرأة إلا ما ظهر منها ، وما سوى ذلك فإنه ينبغي ألا يظهر .
وقد أفادت هذه الآية بوجوب ضرب الخمار على الجيب يعني على النحر والصدر حيث أنهن في الجاهلية الأولى كانت الواحدة منهن تجعل خمارها على رأسها ولا تشده ، فيواري قلائدها وقرطها وعنفها ويبدو ذلك كله منها ، وذلك التبرج المنهي عنه .
وقال تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ً " سورة الأحزاب آية 59 .
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية يقول تعالى آمرا ً رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما ً أن يأمر النساء المؤمنات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء ، والجلباب هو الرداء فوق الخمار قاله ابن مسعود وغيره .
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم ، وفي رواية أن امراة قالت يا رسول الله : على إحدانا بأس ـ إذا لم يكن لها جلباب ـ ألا تخرج ، فقال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها ، فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين .
والعواتق : جمع عاتق وهي الجارية البالغة ، والخدور : البيوت .
وقد دل الحديث على وجوب لبس الجلباب للمرأة إذا خرجت من بيتها وأنها لا تعذر في الخروج بدون جلباب إذا لم تكن تملك الجلباب ، وقد علق الإمام ابن حجر على هذا الحديث في شرحه لصحيح البخاري بقوله : وفيه استحباب إعداد الجلباب المرأة .
و عن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها رواه البخاري كتاب التفسير تفسير سورة النور باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن .
والمروط : جمع مرط ، وهو : الإزار .
وقد دل هذا الأثر على فضل وشرف النساء الأول ؛ فإنهن كن قبل ذلك يلقين الخمار خلفهن من على رؤسهن ، فلما نزلت آية الحجاب ضربن الخمر على نحورهن وصدورهن .
وهذا الدليل على الخمار مع الأدلة قبله على الجلباب يدل على استيعاب تغطية العورة بالنسبة للمرأة .
لكن قد يعرض للمرأة مرض تضطر معه للكشف عن جسدها أمام امرأة مثلها من أجل التشخيص أو العلاج .
وهذا جائز بقدر الحاجة فقط كما نص عليه الفقهاء .
فإذا تعذر وجود امرأة فهل لها أن تكشف أمام طبيب رجل ؟
نعم بالشرط السابق : أن يكون الكشف بقدر الحاجة فقط كما سيتضح من كلام الفقهاء قريبا إن شاء الله .
وقد كانت النساء تخرج لمداوة الرجال في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الضرورة وبضوابط شرعية أيضا .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى . رواه مسلم في صحيحه.
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ تعليقا على هذا الحديث : فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن ، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة .
وعن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى . رواه مسلم .
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة . رواه مسلم في صحيحه .
و عن الربيع بنت معوذ ـ رضي الله عنها ـ قالت : كنا نغزو مع النبي r فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة . رواه البخاري في صحيحه .
وقد بينت هذه الأحاديث جواز اشتغال المرأة بالطب والتمريض حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك ، وفيها أيضا معالجة المرأة للرجل في حالة الضرورة .
قال الإمام ابن حجر رحمه الله في تعليقه على الحديث المتقدم : فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة .
وعليه فإن فقهاء الإسلام أجازوا للمرأة أن تكشف قدر الحاجة للطبيب الرجل إذا تعذر وجود امرأة تداوي .
جاء الهداية في كتاب الهداية في الفقه الحنفي: ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها للضرورة ، وينبغي أن يعلم امرأة مداوتها لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل .
وقد حفلت كتب المالكية بالحديث عمل المرأة بالطب والتمريض حتى تحدثت عن أجر القابلة وعن نظر المرأة من أجل المداواة حتى اعتبروا نظر المرأة للرجل أخف من نظر الرجل للمرأة كما في بداية المجتهد لابن رشد مثلا .
و جاء في كتاب مغني المحتاج في الفقه الشافعي : أما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك ، لأن في التحريم حينئذ حرجا ، فللرجل مداواة المرأة وعكسه ، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهذا هو الراجح 000 ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه 000 ، وفي معنى الفصد والحجامة نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها .
كذلك تحدثت كتب الحنابلة عن خروج المرأة للتمريض وعن أجرة الداية ونحوه كما في كشاف القناع لمنصور البهوتي مثلا مما يؤكد أن المرأة تداويها امرأة مثلها إلا إذا تعذر .
، وقد أكد ذلك صدور قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن حيث بين أن الأصل أن تعالج المرأة امرأة مثلها ، ويمكن القبول بمعالجة رجل للمرأة من باب الضرورة ، وحتى لا نقع في تلك الضرورة فعلى نساء المسلمين تعلم هذا العلم وكفاية الأمة لحاجتها ، وسوف أنقل القرار بنصه لأهميته ولما اشتمل عليه من توصية للسلطات الصحية على بذل جهودها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية .
نص القرار :
قرار رقم : 85 / 12 / د 8
بشأن مداواة الرجل للمرأة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون ، بروناي دار السلام من 1 محرم إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 ـ 27 يونيو 1993 م .
بعد اطلاعه على البحوث الوارده إلى المجمع بخصوص ( مداواة الرجل للمرأة ) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي :
1 ـ الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة وجب أن تقوم بالكشف على المريضة ، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة ، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته ، وألا يزيد عن ذلك ، وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة .
2 ـ يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها ، وخاصة أمراض النساء والتوليد نظرا ً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء .
والله أعلم
.
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :
المرأة شقيقة الرجل وأخته وحياتها مع الرجل في الدنيا حياة مشتركة ، بحيث يواجهان ظروف الحياة وتجري عليهما نواميس الكون .
وقد تلجئ الضرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها ، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرة للعمل ، فعنئذ ٍ ينبغي لمن تؤمن بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ً ورسولا ً أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجا ً شرعيا ً يكافؤها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " .
وهذه الشروط تتمثل فيما يلي :
أولا ً : أن يكون العمل مباحا ً :
إذ لابد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى الحرام حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي .
وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني ، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء ، فيكون الوجوب الكفائي ، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والحسبة في وسط النساء والأذان والإقامة للنساء خاصة وكذالك إمامتهن و العمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك .
فكل ما تقدم من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء ، وقد قدمت أدلة إباحة هذه الأعمال وغيرها في رسالتي للماجستير بعنوان حكم تولي المرأة للوظائف العامة .
ثانيا ً : أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع :
فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت ، ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في تلك الآداب ، فقد الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير الآية التي قبلها مباشرة : هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة .
قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : وقوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة .
وقد نص الفقهاء على أن للمرأة الخروج من بيتها لحاجة كما أنهم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يعد نشوزا ً مادام الزوج لا يكفيها ، وانظر في هذا : البحر الرائق لابن نجيم المصري 4 / 331 ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5 / 259 ، والمقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 43 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 335 ، 336 ، ومغني المحتاج لمعرفة المنهاج للخطيب الشربيني 5 / 169 ، والإنصاف للمرداوي 8 / 359 .
.وقد استدل الفقهاء على جواز خروج المرأة لحاجتها بدلالة السنة والمعقول .
أولا ً : من السنة :
1 ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : قد أذن أن تخرجن في حاجتكن . رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار برقم 23155 ، ورواه البخاري في صحيحه كتاب 4 الوضوء باب 13 خروج النساء إلى البراز .
وقد أفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها ، وأنه لا مانع من أن تخرج المرأة لحاجة فهذا مما أذن الشرع فيه .
2 ـ عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها . رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 166 استئذان المرأة بالخروج إلى المسجد ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 30 خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .
وهذا الحديث يفيد عدم منع المرأة إذا استأذنت لحاجتها سواء كان خروجها للمسجد أو غيره .
جاء في إرشاد الساري :
ليس في الحديث التقييد بالمسجد ، إنما هو مطلق يشمل الإذن لهن في الخروج إلى مواضع العبادة أو غيرها .
وجاء في عمدة القاري :
هذا الحديث معناه العموم فيما تخرج له المرأة سواء في ذلك المساجد أو غيرها ، وفي معنى هذا الإذن في الخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لها ، وإذا كان حقا ً على الأزواج أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه ، فالأذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى ، كخروجهن لأداء الشهادة والحج وغير ذلك من الفرائض ، أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن .
3 ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يا عائشة : ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو . رواه البخاري كتاب النكاح باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن .
وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عرس امرأة أخرى وزفافها إلى زوجها ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أقر عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومن كان معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى زوجها .
والأدلة من السنة في هذا الباب كثيرة .
ثانيا : أدلة من المعقول أيضا :
فإن عدم جواز خروج النساء لحاجتهن فيه مشقة عليهن ، والقاعدة القرآنية واضحة " وماجعل عليكم في الدين من حرج " .
والحاجة قد تكون شخصية ، وقد تكون حاجة مجتمع ، وفي كلا الحالتين يجوز الخروج للمرأة .
فقد تكون المرأة غير محتاجة للخروج للعمل لكن المجتمع بحاجة إلى خروجها لتعليم من يحتجن إلى تعليمها أو مداواة من يحتجن إلى مداواتها أو نحو ذلك من حاجات المجتمع ، فإن للمرأة الخروج لذلك كله .
وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أنه يجوز لولي الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل ، وكان في الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم .
ثالثا ً : إذن الزوج أو الولي :
لابد للزوجة من أذن زوجها لخروجها إلى العمل المباح لأنه مسئول عنها أمام الله تعالى ، وكذلك فإن غير المتزوجة لابد لها من أذن وليها لأنه راع ومسئول عنها أمام الله تعالى .
وقد نص الإمام الشافعي على أن المرأة إذا استطاعت حج الفريضة فإن لوليها أو زوجها منعها منه ما لم تهل .
جاء في الأم 2 / 117 :
وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج .
فإذا كان هذا في حج الفريضة ، فكيف بالعمل المباح ؟
ويستدل الفقهاء على اشتراط إذن الزوج أو الولي بقوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " .
فقد أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم ، ولذا كان الزوج أو الولي قيم على من ولاه الله أمرهم وعليه حمايتهم من النار وعليهم طاعته ، وقد قال قتادة في تفسير هذه الآية : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها .
ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : كلكم راع ٍ ومسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
في هذا الحديث بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن كل راع ٍ فإن الله سيسأله عما استرعاه هل حفظ أم ضيع ؟ وبالتالي فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات ، فمن حقوقه أن يطاع فيما يأمر به في غير معصية وألا يصدر الجميع إلا عن رأيه .
وعليه فلو أرادت المرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى .
رابعا ً : عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد :
فإن الفقهاء فد اشترطوا لخروج المرأة للعمل المباح ألا تفرط في حق زوجها وأولادها ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة كثيرة منها :
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الشيخان .
وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله ، فعلى المسلم أن يؤدي هذا الحقوق و إلا كان مفرطا ً ، وعليه فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في هذا الحق لزوجها وأولادها .
خامسا ً : ملائمة العمل لطبيعة المرأة :
ينبغي في العمل الذي تعمله المرأة أن يكون موافقا ً لطبيعتها التي خلقها الله عليها ، فإن الله عزو وجل قد اقتضت حكمته أن تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل ، وقد جاء الطب الحديث وعلم وظائف الأعضاء ليشير إلى هذه الاختلافات بين الرجل والمرأة حتى إن هذا أصبح مسلما به ولا ينكره إلا مكابر .
وعليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص بالرجال كالتي تحتاج إلى محض القوة العضلية ونحو ذلك .
ولقد كانت المرأة على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي القرون المفضلة تلي أعمال تليق بطبيعتها التي فطرها الله عليها .
، فهذه عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت أفقه الناس وأعلم الناس وكانت تتولى التعليم في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعد وفاته .
سادسا ً : الالتزام باللباس الشرعي :
اشترط الفقهاء على للخروج من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي والذي يغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين ففيهما الخلاف هل هما عورة أو لا ؟
فالجمهور على أنهما ليسا من العورة غير أن المرأة تغطيهما في حال خوف الفتنة ، وقول في مذهب الإمام أحمد أنهما عورة .
ويشترط أيضا في لباس المرأة المسلمة أن لا يكون لبسها زينة في نفسه ، وألا يشبه لباس الرجال ، وألا يشبه لباس الكافرات ، وأن يكون غليظا ً لا يشف ، وأن يكون واسعا ً لا يصف .
وللحديث عن لباس المرأة المسلمة بحث مستقل فليرجع إليه .
سابعا ً : عدم مس الطيب وهو العطر :
يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل إلى العمل المباح ألا تمس طيبا ً ولا تصيب بخورا ً .
وقد نص السادة الفقهاء على هذا الشرط عند حديثيهم عن خروج المرأة من بيتها .
جاء في حاشية الدسوقي 1 / 398 :
أما النساء إذا خرجن 00 فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن.
وجاء في كتاب المجموع 4 / 94 :
إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا ً.
وجاء في كتاب المغني 2 / 376 :
وإنما يستحب لهن الخروج ( يقصد خروج النساء إلى مصلى العيد ) غير متطيبات .
وقد استدل الفقهاء على عدم جواز مس المرأة للطيب إذا أرادت الخروج من بيتها بما يلي :
1ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة رواه مسلم في صحيحه .
وفي رواية أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد ، فقال لها : يا أمة الجبار أين تريدين ؟ قالت المسجد ، قال : وله تطيبت ؟ قالت نعم ، قال فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل . وهي رواية ابن ماجة في سننه ، وقد علق عليها الألباني بقوله : حسن صحيح . صحيح سنن ابن ماجة 2 / 367 .
وقد أفاد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تضع الطيب أو تصيب البخور وأنه إن فعلت هذا فهي عاصية حتى وإن كانت ذاهبة للمسجد ، فإن صلاتها على تلك الحالة غير مقبولة حتى ترجع فتغتسل ، فكيف بما هو دون المسجد من سائر حوائج المرأة ؟ لا شك أن المنع منه آكد ، وتحريم وضع الطيب أو إصابة البخور ثابتة في هذا الحديث بصريح النص .
2 ـ روى أبو موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية . رواه الترمذي والنسائي وأبوداود ، وهو حديث صحيح قال الترمذي حسن صحيح ، وصححه العلامة الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص 69 .
وفي هذا الحديث يبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا ينبغي أن تضع الطيب ثم تخرج أمام الرجل ، وحذر من ذلك أبلغ تحذير حيث وصفها بأنها زانية حيث أنها كانت سببا ً لجعلهم يلتفتون إليها ويقعون في زنا النظر ، وأضيف الزنا إليها لأنها كانت دافعا ً لوقوع من وقع منهم في زنا النظر ، ولبيان شدة تحريم خروج المرأة من بيتها أمام الرجل حال كونها متعطرة .
3 ـ ثبت عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن وهن تفلات . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
وهذا الحديث يدل على منع المرأة من كل ما يكون سبب لتحريك الشهوة بالطيب ونحوه ، وإذا كان المسجد الذي فيه العبادة والطاعة تمنع المرأة من التطيب إذا أرادت الخروج له ، فغيره من باب أولى .
ثامنا ً : الاعتدال في المشي :
قال الله تعالى : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " ، فهذه الآية تحذر من تبرج الجاهلية الأولى وأن على نساء المؤمنين تجنب هذا التبرج .
قال قتادة : كانت لهن مشية وتكسر وتغنج ، فنهى الله تعالى عن ذلك .
تاسعا ً : أمن الفتنة :
يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل المباح ولغيره أمن الفتنة في الطريق وفي مكان العمل بحيث يؤمن أن تفتن أو يفتتن بها ، فإذا كان يخشى أن يفتتن بها الرجال الأجانب عنها ، أو يخشى عليها أن تفتن هي ، فإنه لا يجوز لها الخروج في تلك الحالة ، ولهذا كره بعض الفقهاء خروج الشواب من النساء لخوف الفتنة.
ويستدل الفقهاء على هذا الشرط بحديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . رواه الشيخان في صحيحيهما .
فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يحصل من افتتان الرجل بالنساء ، وأن تلك الفتنة هي الأشد ضررا ً على الرجال ، فينبغي على الرجال ترك الافتتان بالنساء ، وينبغي على النساء ألا يوقعن أنفسهن في تلك الفتنة .
عاشرا ً وأخيرا ً : عدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال :
يشترط لخروج المرأة للعمل المباح ألا يكون هناك خلوة برجل أجنبي عنها ، وألا يكون هناك اختلاط بالرجال لغير ضرورة .
وقد نص الفقهاء على تحريم ذلكم الاختلاط وأن على المرأة إذا خرجت لعمل مباح ألا تزاحم الرجال كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 336 ، والمغني لابن قدامة 2 / 376.
واستدل الفقهاء على تحريم الخلوة بما رواه عبد الله بن عباس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة . متفق عليه .
فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا يجوز خلوة الأجنبي بأجنبية عنه لأن هذا سبيل للشيطان ، والحديث بصيغة النهي ليدل على تحريم الخلوة بين المرأة وكل أجنبي عنها .
كما استدلوا على تحريم الاختلاط بما رواه أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق يقول للنساء : استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق .
ومعنى تحققن الطريق : أي تسرن في حق الطريق أي وسطه .
وفي هذا الحديث نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النساء أن يسرن في وسط الطريق بحيث يختلطن بالرجال بل عليهن تجنب هذا الاختلاط بالسير في حواف الطرقات ، وهذا دليل على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب لأن ذلك هو حقيقة النهي .
حكم تولي المرأة الأذان والإمامة في الصلاة
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد :
فالأذان في اللغة : الإعلام (1) .
، وفي اصطلاح الفقهاء : الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة (2) .
، والإقامة في اللغة : مصدر أقام .
وأقام للصلاة : نادى لها (3) .
، وفي الاصطلاح : ألفاظ مخصوصة تقال لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة (4) .
وسيتركز بحثي هذا على أربعة مباحث هي التي يمكن بحثها في هذا الموضوع المهم :
الأول : تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال .
الثاني : تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء .
الثالث : تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة .
الرابع : تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة .
المبحث الأول
تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال
أجمع فقهاء المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (5) على عدم مشروعية أذان المرأة وإقامتها الصلاة للرجال ، وفيما يلي أستعرض شيئا ً من أقوال فقهاء الأربعة في هذه المسألة .
أولا ً الحنفية :
فقد نص الحنفية على كراهة أذان المرأة حتى أنهم نقلوا عن الإمام أبي حنيفة أنه لو أذنت المرأة للرجال فإنه يستحب إعادة هذا الأذان .
جاء في بدائع الصنائع :
فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات 000 ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو الإعلام ، وروي عن أبي حنيفة يستحب الإعادة (6) .
ثانيا ً المالكية :
نص المالكية في كتبهم على عدم جواز أذان المرأة للرجال ، واعتبروا أذانها غير صحيح حيث اعتبروا شرط الذكورة شرط صحة للأذان .
جاء في مواهب الجليل :
فلا يصح أذان امرأة (7) .
وجاء في الشرح الصغير :
قوله : لا من امرأة : أي لحرمة أذانها (8) .
ثالثا ً الشافعية :
الشافعية أيضا ً نصوا على منع المرأة من الأذان للرجال ، وقد نص الإمام الشافعي على عدم إجزاء أذان المرأة للرجال .
جاء في الأم :
ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها (9) .
رابعا ً الحنابلة :
يمنع الحنابلة المرأة من الأذان للرجال ويعتبرون أذانها لهم غير صحيح .
جاء في الإنصاف :
لا يعتد بأذان امرأة 00 قال جماعة من الأصحاب : ولا يصح لأنه منهي عنه (10) .
ويستدل جمهور الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة للرجال بالسنة والأثر والنظر :
فمن السنة ما يلي :
1 ـ عن عبد الله بن عمر(11) ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، ليس ينادى لها ، فتكلموا يوما ً في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل بوقا ً مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ يا بلال قم فناد بالصلاة ] (12) .
وجه الدلالة في الحديث :
هذا الحديث فيه قول الصحابة ألا تبعثون رجلا ً ، فهذا يدل على أن الذي يؤذن رجل وليس امرأة ، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا حين لم ينكر عليهم بل أمر بلالا ً أن يقوم للأذان ، ولو كان الأذان يجوز لغير الذكور لكان اللفظ مختلف بحيث يشمل من لم يشملهم وصف الرجولة الوارد في الحديث .
2 ـ حديث أم ورقة (13) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (14) .
وجه الدلالة في الحديث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا ولم يأمرها بالأذان ، فلو كان الأذان مشروعا ً للنساء لأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تؤذن كما أذن لها بالإمامة .
، وأما الاستدلال بالأثر :
فقد ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كنا نصلي بغير إقامة (15) .
وجه الاستدلال بالأثر :
أن أم المؤمنـيـن عائشـة ـ رضي الله عنها ـ صلت بغير إقامة مما يـدل على أنها غيـر واجبة على النساء ، ومن باب أولى الأذان ، وهي تخبر بلفظ كنا أي أن هذا كان هو الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المشروع للنساء ، وهي أيضا كانت ضمن من يفعلن ذلك ، ولا تفعل هي ذلك إلا بعلم من علم النبوة .
، وأما الاستدلال بالنظر :
1 ـ إن المرأة إن رفعت صوتها بالأذان فقد ارتكبت معصية ، وإن خفضت صوتها فقد تركت سنة الجهر (16) .
2 ـ إن أذان النساء لم يكن في السلف ، فكان من المحدثات (17) .
المبحث الثاني
تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء
الأصل أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة كما تقدم ، لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤذن وتقيم لهن بحيث تسمعهن من غير رفع صوت، فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه .
والأصل في هذا فعل عائشة ـ رضي الله عنهما ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (18).
جاء في بداية المجتهد :
الجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة ، وقال مالك إن أقمن فحسن ، وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن (19) .
وجاء في روضة الطالبين :
أما جماعة النساء ، ففيها أقوال : المشهور المنصوص عليه في الأم والمختصر : يستحب لهن الإقامة دون الأذان ، فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم يكره ، وكان ذكرا لله تعالى (20) .
ومثله جاء في نهاية المحتاج :
أما إذا 00 أذنت المرأة للنساء كان جائزا ً غير مستحب (21) .
وجاء في المغني :
وهل يسن لهن ذلك ( يعني الأذان والإقامة للنساء ) ؟ فقد روي عن أحمد قال إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز (22) .
المبحث الثالث
تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة
إجماع الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (23) وغيرهم على أن المرأة لا تؤم الرجال .
، وقد استدل الجمهور على مذهبهم بما يلي :
1ـ قوله تعالى :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " (24) .
وجه الدلالة في الآية :
أن الله تبارك وتعالى لم يجعل القوامة للنساء ، ولم يجعل الولاية إليهن (25) ، بل جعلها للرجال ، وإمامة الصلاة نوع ولاية ، فلا تصح إمامة بمن هو قيم عليها .
2 ـ استدلوا أيضا بما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (26) .
وجه الدلالة في الحديث :
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ، ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ، وحيث أن إمامة الصلاة تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها .
3 ـ كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ] (27) .
وجه الدلالة في الحديث :
هذا الحديث يدل على تأخير النساء ، فكيف ستتقدم المرأة لتؤم وهي مطالبة شرعا ً بالتأخر عن الرجال ؟ فلا شك أن دلالته على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة واضحة .
4 ـ لم ينقل عن الصدر الأول أن امرأة أمت الرجال ، فلو كان ذلك جائزا ً لحصل ولو مرة ، وحيث لم يحصل هذا أبدا في الصدر الأول ، فهذا غير جائز لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول ( 28) .
المبحث الرابع
تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة
الأصل أن النساء ليس عليهن جماعة لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤمهن ، فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه .
جاء في المغني :
هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ؟ ، فروي أن ذلك مستحب وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة 00 والشافعي (29) 00 (30).
، وفي المسألة قولان :
القول الأول : صحة جماعة النساء ، وقد أوصلها بعضهم إلى الاستحباب ، فقد نص فقهاء الشافعية على استحباب جماعة النساء وهو رواية عند الحنابلة .
جاء في روضة الطالبين :
وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها (31).
، ومثله في مغني المحتاج :
تصح إمامة المرأة للمرأة (32) .
، وجاء في المبدع :
وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف ، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة ، وصرح باستحبابه غير واحد (33) .
ودليل الشافعية والحنابلة ما يلي :
1 ـ حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (34) .
وجه الدلالة في الحديث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، فلو كانت إمامة المرأة للنساء غير جائزة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم لها يدل على المشروعية .
2 ـ ما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (35).
وجه الدلالة في الأثر :
أن عائشة رضي الله عنها لو لم تكن ترى أن ذلك مشروع لما فعلته ، فهي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنة ، ففعلها هذا دليل على المشروعية إن لم نقل على الاستحباب .
القول الثاني : عدم صحة إمامة المرأة بالنساء ، وهم الحنفية والمالكية غير أن الحنفية قالوا بكراهة إمامة المرأة كراهة تحريم ، ولكن لو صلين جماعة مع إمامة منهن فإن ذلك جائز وتقف الإمامة وسطهن.
جاء في البحر الرائق :
وكره جماعة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم ، وهو قيام الإمام وسط الصف ، فيكره كالعراة (36) .
، وجاء في بداية المجتهد :
ومنع من ذلك ( يعني إمامة المرأة للنساء ) مالك (37) .
استدل الحنفية والمالكية بما يلي :
1 ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ً : أخروهن حيث أخرهن الله (38) .
وجه الدلالة في الحديث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء ، فلو أمتهن إحداهن لخالفت هذا التوجيه النبوي لأن الإمامة تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخيرهن ، وعليه فلا تجوز إمامة النساء .
2 ـ استدلوا بالمعقول قالوا : أين تقف إمامة النساء ؟ لا يوجد سوى احتمال من اثنين:
أ ـ إما أن تقف أمامهن ، فلا يجوز لأن هذا موقف الرجال .
ب ـ وإما أن تقف وسطهن ، وهو مكروه لأنه يشبه حالة العراة .
وعليه فلا تصح إمامة المرأة للنساء (39) .
الترجيح :
الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من جواز إمامة المرأة للنساء ، وتقف إمامتهن في وسطهن لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض ، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان .
أما ما استدل به الحنفية والمالكية ، فحديثهم ضعيف لا تقوم به حجة ، ولو صح فإنه في موطن غير الموطن ، فالمراد تأخيرهن عن صفوف الرجال .
وأما القياس ، فإنه رأي مخالفٌ للنص ، وإعمال النص أولى وأوجب ، والله تعالى أجل وأعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الصحاح في اللغة والعلوم تجديد صحاح الجوهري لأسامة ونديم مرعشلي 1 / 15 .
(2) الشرح الصغير للدردير 1 / 246 ، ونحوه في رد المحتار على الدر المختار 2 / 43 ـ 44 ، وكذلك نحوه في حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي الحنبلي 1 / 426 ، 427 .
(3) المعجم الوسيط 2 / 767 .
(4) حاشيتان : قليوبي ـ عميرة على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى على منهاج الطالبين 1 / 142 ط دار الفكر بيروت.
(5) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 ، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين 2 / 56 ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 2 / 87 ، الشرح الصغير للدردير 1 / 252 ، الأم للشافعي 1 /84 ، الإنصاف للمرداوي 1 / 395 ، حاشية الروض المربع 1 / 430 .
(6) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 .
(7) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للمغربي 2 / 87 .
(8) الشرح الصغير للدردير 1 / 252 .
(9) الأم للشافعي 1 /84 .
(10) الإنصاف للمرداوي 1 / 395 .
(11) عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ أسلم بمكة مع أبيه ، ولم يكن بالغا ً وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده ويم أحد فرده لصغر سنه ، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه . كان شديد الورع و العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم . مات بمكة سنة أربع وسبعين ، وقيل سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة . انظر صفة الصفوة 1 / 181 ـ 187 .
(12) رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 1 بدء الأذان ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 1 بدء الأذان .
(13) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية . استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لمداواة الجرحى في بدر ، فقال لها : قري في بيتك ، فإن الله يرزقك الشهادة ، فكانت تسمى الشهيدة . ، وكانت قد دبرت غلاما ً لها وجارية ( أي أعتقتهما ليكونا حرين بعد موتها ) ، فقاما إليها بالليل فغمياها بقطيفة لها حتى ماتت ، وذهبا ، وأصبح عمر فقام في الناس ، فقال : من عنده من هذين علم ؟ أو من رآهما فليجئ بهما ، فأمر بهما فصلبا ، فكانا أول مصلوب بالمدينة . انظر الإصابة 8 / 321 ـ 322 .
(14) رواه أبو داود كتاب 2 الصلاة باب 62 إمامة النساء ، وهو حديث صحيح .
(15) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1782 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408 . ط مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة . قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رواه البيهقي 00 فالسند صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة 2 / 271 ط 5 مكتبة المعارف ـ الرياض .
(16) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 441 .
(17) نفس المصدر والصفحة .
(18) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1781 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408 .
(19) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 173 .
(20) روضة الطالبين للنوي 1 / 196 .
(21) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشبراملسي 1 / 407 .
(22) المغني لابن قدامة 1 / 422 .
(22) انظر المبسوط للسرخسي 1 / 181 ط دار المعرفة ـ بيروت ، الشرح الصغير للدردير 1 / 433 ، الأم للشافعي 1 / 164 ، حاشية الروض المربع 2 / 312 .
(24) سورة النساء : آية : 34 .
(25) الأم للشافعي 1 / 164 .
(26) رواه البخاري كتاب 64 باب 82 كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ، وكتاب 92 الفتن باب 18 ، ورواه الترمذي كتاب 31 الفتن باب 64 ، ورواه النسائي كتاب 49 آداب القضاة باب 8 النهي عن استعمال النساء في الحكم .
(27) رواه مسلم كتاب باب تسوية الصفوف ، والترمذي كتاب 2 الصلاة باب 52 ما جاء في فضل الصف الأول .
(28) انظر بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 .
(29) انظر : الأم للشافعي 1 / 164 .
(30) المغني لابن قدامة 2 / 202 .
(31) روضة الطالبين للنووي 1 / 350 ، 351 .
(32) مغني المحتاج للشربيني 1 / 482 .
(33) المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 2 / 94 ط 3 المكتب الإسلامي ـ بيروت .
(34) تقدم تخريجه برقم 14 .
(35) تقدم تخريجه برقم 18 .
(36) البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 .
(37) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 .
(38) هذا حديث لا أصل له كما نبه إلى ذلك الزيلعي في نصب الراية . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2 / 319 .
(39) انظر : البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 .
كتبه من يرجو عفو ربه /
أيمـــن ســـــــامي
http://www.alfeqh.com/women/
اختي الغالية
انسة فلة
:
جزاك الله كل خير
وبارك فيك ونفع بما قدمتي
لك كل تقدير
:
القلــღ الحنون ღ ــب