تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » نصرف الكثير من المال وننسى حق الله علينا فهل نؤديها

نصرف الكثير من المال وننسى حق الله علينا فهل نؤديها 2024.

} ثبوت فريضة الزكاة {
وقد ثبتت فرضية الزكاة , بالكتاب , والسنة , وإجماع الأمة .
أما الكتاب : فقول الله تعالى } وأقيموا الصلاة وءآتوا الزكاة { .
وأما السنة : فهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : إنك تقدم على قوم أهل كتاب , فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عزَ وجل , فإذا عرفوا الله , فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلواة في يومهم وليلتهم , فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم , فإذا أطاعوا فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم " . أي اجتنب أخذ ما يعز عليهم من خيار أموالهم ونفائسها.
وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على فريضتها واتفق الصحابه على قتال ما نعيها, فقد روى الشيخان عن أبي هريرة أنه قال : " لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب , قال عمر ابن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا " لا إله إلا الله " فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله ؟ فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرَق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالاً – أي حبلاً – كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه !! قال عمر فوالله ماهو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق "
فدل ذلك على الإجماع لأن الصحابه جميعا أقروا أبا بكر على قتالهم فكان ذلك منهم إجماعاً .
} ترهيب مانع الزكاة {
المال في الأصل نعمه ولكنه قد ينقلب إلى بلاء ونقمه إن لم يعرف فيه الإنسان ما يتعلق به من حقوق وواجبات ولم يؤد منه حق الفقير والمسكين ولم يبادر إلى الإنفاق منه فالله جل وعلا هو الذي منح الغني المال ووسع عليه الرزق ابتلاءً وامتحاناً وأمره بالإحسان إلى عباده كما أحسن الله إليه } وأحسن كما أحسن الله إليك { وجعل تعالى مقداراً محدداً من المال حقاً واجباً فيه يؤديه إلى مستحقيه من اليتامى والأرامل والمساكين } والذين في أموالهم حق معلوم للسآئل والمحروم { .
وبإمكاننا أن نتصور مدى العقوبة الصارمة التي وضعها الإسلام لمانع الزكاة من ذلك التصوير المفزع في آي الذكر الحكيم } والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون { وإنما خص تعالى هذه الأعضاء بالذكر " الجباه , والجنوب , والظهور " لأن السائل متى أقبل على البخيل فأول ما يبدو منه من آثار الكراهيه والمنع أن يقطب في وجهه ويكلح ويتجعد جبينه , ثم إن ألح في الطلب أعرض بجانبه عنه , فإن استمر في الطلب ولاه ظهره , فيعاقب بالكي بالنار في هذه الأطراف تحقيراً له وإهانة كما أهان الفقير جزاءً وفاقاً .
} شروط وجوب الزكاة {
تجب الزكاة على كل من توفرت فيه الشروط الشرعية الآتيه :
1) أن يكون مسلماً .
2) أن يكون حراً .
3) أن يملك النصاب .
4) أن يمر عام كامل على المال .
5) أن لا يكون عليه دين .
الشرط الأول : ( الإسلام ) .
وذلك أن يكون المالك للمال مسلماً , فهو شرط التكليف لأن الزكاة عبادة , والعبادة يشترط لصحتها الإسلام ليثاب العبد على فعلها , والكافر ليس أهلاً للثواب لأنه لايؤمن بالله فلا تقبل منه الزكاة لقوله تعالى } وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنه هباءً منثورا {
الشرط الثاني : ( الحرية ) .
وذلك أن يكون المكلف حراً لا عبداً لأن العبد مملوك وليس بمالك فالعبد وما ملكت يده لسيده وسبب وقوعه في العبوديه هو كفره وعدم إيمانه بالله فإذا وقعت حرب بين المسلمين والكفار ووقع الكافر أسيراً فهو العبد المملوك الذي يأخذ حكم الرقيق وتسمى المرأة المسترقَة أمة وكل منهما عبد لاتجب عليه الزكاة لعدم الملك ومن لم يملك شيئاً لاتجب عليه الزكاة .
الشرط الثالث : ( ملك النصاب ) .
والمراد بالنصاب : المقدار الذي حدده الشرع لفريضة الزكاة ذلك لأن الزكاة إنما تجب على الغني دون الفقير , كما قال صلى الله عليه وسلم " تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم " والنصاب ليس كما يظن البعض مبلغاً كبيراً من المال يصل إلى الألوف والملايين بل هو مقدارٌ يسير اعتبره الشارع بداية للثراء ودخول صاحبه في عداد الأغنياء وهو (200) مائتا درهم من الفضة أو (20) عشرين ديناراً من الذهب فمن ملك هذا القدر من المال فهو غني تجب عليه الزكاة , ومائتا درهم من الفضة تعادل في زماننا قرابة (500 ) ريال سعودي , (400 ) جنيه مصري , (5000 ) ليره سوري , وأما نصاب الذهب فهو عشرون ديناراً وهو قريب من نصاب الفضه والأصل في هذا التحديد للنصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق – يعني العبيد – فهاتوا صدقة الرقَة – يعني الفضة – من كل أربعين درهماً درهمٌ وليس في تسعين ومائه شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة الدراهم " وروت عائشه رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار ومن الأربعين ديناراً "
قال ابن قدامه : وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم لاخلاف في ذلك بين علماء الإسلام وقد بينته السنة لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " يعني من الفضة , قال والأوقية (40) درهماً خلاف فيكون ذلك (200) درهم .
فهذا هو النصاب الشرعي لفريضة الزكاة حدده الشارع بهذا القدر اليسير ليشمل أكثر عدد من المسلمين فيعين الغني ومتوسط الحال من هو دونه من الفقراء والمحتاجين فلا يبقى فقير في المجتمع الإسلامي يشكو ألم الفقر والحرمان ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه . ويشترط في النصاب أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضروريه كالمطعم والملبس والمسكن والمركب فلا زكاة في الدار التي يسكنها والثياب التي يلبسها ويحتاجها والسيارة التي يركبها مهما كان ثمن هذه الأشياء إلى آخر ما هنالك مما هو من الحاجات الضروريه التي لاغنى له عنها مما هي للإستعمال لاللبيع كأثاث المنزل وآلآت الصناعه وكتب العلم وسلاح المجاهد .
الشرط الرابع : ( مرور الحول )
وهو أن يمضي على ملك النصاب عام هجري كامل وهو ما يسمى عند الفقهاء "حولان الحول" لأن الشارع ترك مهلة للإنسان لينمو ماله ويزيد بطريق التجارة والكسب الحلال فيدفع الزكاة من الربح لا من رأس المال فيما إذا اجتهد في تنمية تجارته أما إذا قصر في تنمية المال فهو المسئول عن ذلك التقصير ويكفيه أنه يملك من المال مالا يملكه الفقير فلا تسقط عنه الزكاة إذا ادخر المال ولم يتاجر به فهو المخطيء والمقصر في شأن التجارة فلا تسقط عنه الزكاة والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم " لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول " أي يمضي على تملكه عام هجري كامل .
الشرط الخامس : ( عدم الدين ) .

كما يشترط لوجوب الزكاة ألا يكون عليه دين ذلك لأن الزكاة إنما تجب على الغني , والزكاة إنما وجبت مواساةً للفقراء وشكراً لنعمة الغني وهذا محتاج لسداد دينه فإذا كان الدين مستغرقا للمال الذي معه فهو فقير وليس بغني لأن هذا المال الذي بين يديه ليس ملكه بل هو للناس يجب أن يسدده لهم وقد قال صلى الله عليه وسلم " لاصدقة إلا عن ظهر غنى " .
ملاحظه :
من كان لديه سؤال حول الزكاة فأنا لدي كتاب فقهي عن فريضة الزكاة وعلى أتم الإستعداد بمعونة الله أن أجتهد بأمانة وأن أقدم المساعده فمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. والحمد لله رب العالمين

حياك الله أختي الحبيبه

كنكوشه المنكوشه
اسعدني ان اول مشاركه لك كانت بركننا الغالي وهذه خطوه اصيله تدل على خير كثير ..

فحياك المولى في موقعنا وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك …(f)

حبيبتي
الزكاة موضوع مهم بلاشك
فهي ثاني ركن من اركان الإسلام …

أسأل الله ان لايحرم نفعه الجميع ..

ولايحرمك أجره

دمتِ بخير

اي والله الزكااة مهمه…

وشلوون يبغووون اموالهم تتباارك وتزييد وهم مايطلعوون زكااة..

ومن اسباااب الجفاااف وعدم نزوول المطر..هو عدم اخرااج الزكاااة…

نسأل الله الهداايه للجميع…

جزااكـ الله خير الجــزاء أختــــي…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أختي الفاضلة
وجزاكِ الله خيـــر الجزاء على هذه المشاركة القيمة
اسأل الله تعالى أن ينفع بها

وفقكِ الله

الله يعطيكم العافيه أخواتي وامنا من الله ان يثبتنا واياكم على الحق
آميييييين

اختي الحبيبة
كنكوشه المنكوشه

:

المشاركة جميلة
والأجمل الأنامل
التي سطرتها لنا.
جزاك الله خيرا
وجعلها الله في
ميزان أعمالك
الصالحة
موضوع قيم
.نفع الله به
.وكتب لك اجره

قلبكم الحنون

الله يخليك ويبارك فيك القلب الحنون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.