السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن قدامة في " المغني " ( 2 / 361 ) : " كُلُّ امْرَأَةٍ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا , كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ , وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا , فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا وَلَا فِطْرَتُهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ يُمُوَنُ " انتهى .
وهذا تفريغ للسؤال و الجواب للشيخ ابن عثيمين:
السائل:أنا رجل عقدت على امراة و لم أدخل بها فهل يجب علي اخراج زكاة الفطر عنها و ما الحكم اذا كنت في (كلمة غير مفهومة) بلد أخر؟
جواب الشيخ رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه:
إذا عقد الرجل على امراة و لم يدخل بها فانها لا يلزمه شيئا من مؤونتها لا زكاة الفطر و لا النفقة ,الا اذا كان التأخير من قبله بمعنى أنه طلب منه الدخول و لكنه يأبى أن يدخل فهنا يكون الامتناع من قبله أما اذا كان من قبل الزوجة و أهلها أعني تأخير الدخول فانه لا يلزمه شئ من النفقات و لا من زكاة الفطر .
و إذا كان مما جرت به العادة أي جرت العادة بتأخير الدخول لمدة شهر أو نصف شهر فكذلك لا يلزمه نفقة المرأة ما دام لم يدخل عليها .
آمين وفيكِ بارك آنسة فُلّة
وإياكِ أختي نورة