أريد السؤال عن حكم استخدام زيت الحشيش في الشرع
أنا طرحت السؤال هنا لأني أستحي أسأل شيوخ رجال
أريد فتوى شرعية لوسمحتوا وجزاكم الله خير الجزاء
السؤال
ما حكم استعمال زيت الحشيش للشعر؟
الإجابة
الحشيش حرام أكله لأنه ضار بالعقل وبالصحة، وآثاره سيئة، وفيه إتلاف لأموال طائلة فهو ضار في البدن والمال، وأما زيته فلا يجوز جعله إدامًا للمأكولات ولو كان طعمه لذيذًا، فإن ما حرم أكله حرم جعله إدامًا، ويوجد ما يقوم مقامه من زيت الزيتون ودهن العدس وما أشبه ذلك، وأما استعماله كدهان للشعر فالأولى تركه فإن أصله نجس الذي هو الحشيش لضرره، فإن كان استعماله في الشعر خفيفًا يسيرًا وكان فيه منفعة للشعر جاز ذلك مع الكراهة، فإن وجد ما يقوم مقامه لم يجز استعماله. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ماحكم استخدام زيت الحشيش الذي يبيعه العطارين لتطويل الشعر؟
الحمد لله وبعد : زيت الحشيش إن كان من الحشيش المسكر بالفعل فهو نجس عند الجمهور، فلا ينبغي أن يستعمل، وقد أمرنا باجتناب النجاسات إلا في حال ضرورة، والضرورة تقدر بقدَرها وإن كان مجرد اسم فالاسم لا يضر فيجوز استعماله ما دام نافعاً ولا يترتب عليه أي مفسدة. والله أعلم .
د . عبدالكريم بن عبدالله الخضير
السؤال
لقد اشتريت زيتا يقال له زيت الاعشاب…واردته لشعر أبنتى التى تعانى من شعر خفيف وخصوصا فى مقدمة الرأس ….وقد استعملته تقريبا اربعة أيام ..وقد التقيت احدى معارفى فقالت لى ان هذا الزيت مفيد جداا ولكنه يحتوى على (الحشيش) …وقالت انه يحرم استعماله…وقد سألت البائع فقال انهم يضيفون قليلا منه فقط..
والآن اريد ان اعرف هل هذا الشيء صحيح…وهل استعماله كعلاج ايضا محرم..لانى اعرف ان الحشيش نوع من المخدر واعرف انه محرم تعاطيه..ولكن فى حالة ابنتى فهى تستعمله كعلاج خارجى ..
ارجو من لديها علم ان لا تبخل علي….هل نستمر فى استعماله ام نتوقف؟
الجواب
الحمد لله العزيز الوهاب أما بعد :
1- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل عن الخمر فنهى السائل أو كره أن يصنعها . فقال : إنما أصنعها للدواء ! فقال صلى الله عليه وسلم : إنه ليس بدواء ولكنه داء . رواه مسلم .
وقال الإمام البخاري : وقال الزهري : لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل ؛ لأنه رجس . قال الله تعالى : ( أحل لكم الطيبات ) وقال ابن مسعود : في السُّكر : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .
فالذي يظهر أن زيت الحشيش يأخذ نفس الحكم ، فهو داء وليس بدواء إلا إذا ثبت طبياً أنه ليس فيه ضرر .
2 – لا يجوز بيع ذلك الزيت
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله اليهود ، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، وإن الله عز وجل إذا حرّم على قوم أكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه .
قال ابن عبد البر – رحمه الله – : وأما قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه . فإنما هو كلام خرج على شحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منها ، وكذلك الخمر ، والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه ، وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله : إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه . بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا : وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه . انتهى
الشيخ عبد الرحمن السحيم
وجعله في موازين حسناتك
آمين(f)(f)
وجزى أم الأبطال على الإجابة …