لمن لديه العلم و المعرفه عندي سؤأل
ماحكم تشقير الحواجب لتجنب النمص؟؟؟
و بارك الله فيكم و جعله في ميزان حسناتكم
اقتباس |
حكم التشقير للشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – . ——————————————————————————– ——————————————————————————– هل يجوز تشقير – صبغ – الحاجبين ؟. الجواب: الحمد لله اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي : انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ. فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ . وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله – : أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى . " فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) . وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع . فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها . فيكون الأولى والأحوط تركها . ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه . والله أعلم . |
||
الحين يعني اتبع قلبي او شو بالزبط
لأن الفتوه كلن على هواه
مافهمت
يعني يجوز غير جائز مكروه حرام حلال أعطيني اللفظ الصح في هذي الفتوه
ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟
هذا فيه تفصيل: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة…)) الحديث والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين ، أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها.
هذا موقع لشيخ رحمه الله ابن باز
ضعي سوالك تجدين باذن الله جواب لسوالك