افيدوني ..وجزاكم الله خير
س / هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال وليس للتجارة ؟
عزيزتي أم فارس هذا سؤالاً يشابه سؤالك .. أتمنى أن تجدي فيه الرد الشافي لكِ
ج : في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها تجب فيها الزكاة , إذا بلغت النصاب , ولو كانت لمجرد اللبس والزينة .
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً , ومقداره أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي وبالجرام : اثنان وتسعون جراما , فإن كان الحلي أقل من ذلك ليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة , ففيها الزكاة مطلقا إذا بلغت قيمتها من الذهب والفضة نصابا , أما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالا , ومقداره من الدراهم ستة وخمسون ريالاً . فأن كان الحلي من الفضة اقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقا إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة .
والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس عموم قول النيي صلى الله عليه وسلم , : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا كان يوم القيامة صُفِّحَتْ له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ) . الحديث
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – أن امرأة دخلت على النبي , صلى الله عليه وسلم , وفي يد ابنتها مسكَتَان من ذهب فقال : ( أتعطين زكاة هذا ) ؟ قالت : لا قال : ( أيسَرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار . فألقتهما وقالت : هما لله ورسوله ) . رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن .
وحديث أم سلمة – رضي الله عنها – أنها كانت تلبس أوضاحا ً من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هو؟ فقال , صلى الله عليه وسلم , : ( ما بلغ أن يزكي فزكّي فليس بكنز ) . رواه داود والدارقطني , وصححه الحاكم . ولم يقل لها , صلى الله عليه وسلم , ليس في الحلي زكاة ! وما روي عن النبي , صلى الله عليه وسلم , انه قال : ( ليس في الحلي زكاة ) . فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يُعارض به الأصل , ولا الأحاديث الصحيحة . والله ولي التوفيق .
„ الشيخ ابن باز „ رحمه الله .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .