الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اختلف الفقهاء في حلق شعر المولود الأنثى:
فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق بين الذكر [ ] والأنثى لما جاء عن محمد بن علي بن الحسين أن فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة.
والحديث رواه مالك في الموطأ (2/501) ورواه أبو داود في المراسيل (ص279 ح 380) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (9/304) والحديث مرسل والمرسل من أقسام الضعيف.
ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق ومن حيث حسن الشعر بعده وعلة الكراهة من تشويه الخلق غير موجود.
وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم السابع ويحلق رأسه. وهذا الحديث صححه الألباني [ ] -رحمه الله- في الإرواء (4/385ح1165).
واستدلوا أيضا بما رواه أبو رافع قال: لما وَلَدَت فاطمة حسنا، قالت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا أعُقٌّ عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقِي شعره، وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض. وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محتاجين في المسجد أو في الصُفة.
لمتابعة المقال أضغط على الصورة