( صبغ المرأة رأسها بالسواد منهي عنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن صبغ المرأة شعرها بالسواد . ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " ) 0
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله – : ( الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام ) 0
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله – : ( صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) 0
بنت الأقصى ~~
جزاك الله خيرا ونفع بك على نقل هذه الفتوى ..
اسأل الله ان ينفع بها نساء المؤمنين ..
لاحرمك الله الأجر ..
ولاحرم الجميع النفع …
حفظك المولى ورعاك
وجعلنا الله اناس امنفعة البشر يارب
اسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بهذه الفتوى
وفقكِ الله