أختي الفاضلة
هذا الموضوع مختلف فيه بين العلماء
دخول الخدم غير المسلمين إلى مكة
المجيب أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
السؤال
أرغب في اصطحاب العائلة لأداء العمرة، وبرفقتنا خادمة من أهل الكتاب، فهل يجوز دخول الخادمة، وبقاؤها داخل الفندق لرعاية الأولاد؟
الجواب
دخول الكافر للمسجد الحرام بمكة اختلف فيه العلماء على قولين: الأول: المنع، والثاني: الجواز، أخذًا من عموم نصوص القرآن والسنة، كقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم" [التوبة:28].
فبعد اتفاق العلماء على أن الكافر نجس نجاسة حكمية (معنوية) والنهي عن قربانه المسجد الحرام أبلغ، فالنهي عن الدخول من باب أولى.
فذهب إلى الجواز أبو حنيفة وأصحابه، وذهب إلى المنع فقهاء أهل المدينة كمالك وأصحابه، وهي رواية للإمام أحمد، وهو قول عطاء من التابعين، وذهب الإمام الشافعي إلى الجواز إن دعت الحاجة إلى ذلك، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول قتادة من التابعين.
ومنشأ الخلاف بين العلماء في هذه المسألة: ما المراد بالمسجد الحرام في الآية، فالأحناف مع اتفاقهم أن المشركين وأهل الكتاب سواء في الحكم. فمن ذهب إلى جواز الدخول كالأحناف قال: المراد بالنهي عن قربان (المسجد) يعني الحج والعمرة وعامة المناسك، عبر بالمكان وأراد الحال، ومن أراد المنع فسر المسجد بمكان السجود، وهو المسجد الذي في جوفه الكعبة أو هو الحرم كله، أي الذي يحرم فيه الصيد وقطع الشجر، فيدخل في المسجد الحرام حينئذ عامة مساكن مكة وحتى مزدلفة.
ومن أجاز دخول الكافر الحرم للحاجة نظر إلى نصوص أخرى تفسر الآية؛ فقد أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (1/272،271) عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى: "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" قال:(إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة) ورواه ابن جرير (10/108) وابن أبي حاتم (6/1775).
وأخرج أحمد (15221) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم". قال ابن كثير في التفسير: وقف هذا الحديث أولى من رفعه.
والخلاصة: يجوز لكم أخذ خادمتكم النصرانية معكم إلى العمرة ما دمتم بحاجة إليها للخدمة ورعاية الأطفال، على ألا تدخل معكم إلى المسجد الحرام، بل تبقى في الفندق أو الشقة. وفق الله الجميع إلى كل خير.
http://go.3roos.com/elQh263aCcQ
~~~~~~~~
وهذه فتوى أخرى
السفر بالخادمة الكافرة إلى مكة بدون محرم.
السؤال
ننوي الذهاب لأداء العمرة إن شاء الله تعالى، ولدي خادمة نصرانية، مضطرة إلى أخذها معي في السفر، لأن لدي ثلاثة أطفال دون سن الخامسة، وسؤالي: هل يمكن اصطحابها معنا إلى مكة، ولكن لا ندخلها معنا الحرم؟ أم لا يجوز ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فذهابك بالخادمة النصرانية إلى مكة لا يجوز؛ لأن المشركين لا يجوز السماح لهم بدخول مكة، وإذا كان السفر بهذه الخادمة بدون محرم، فهذا منكر آخر يجعل الأمر أشد حرمة.
وأما عن أطفالك فيمكن أن تستغني عن هذه الخادمة وتأتي بأخرى مسلمة مع محرمها، أو تتركيهم عند بعض الأقارب، أو تذهبي بهم وتصبري عليهم، أو تستأجري حاضنة لهم خلال فترة العمرة، والحلول كثيرة. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
http://go.3roos.com/Jzxhk57teEw
~~~~~~~~~~~
وفتـــوى أخرى
لا يجوز لغير المسلم دخول مكة
السؤال
هل توجد أي آية من القرآن أو أي حديث يمنع المسيحي من الذهاب إلى مكة المكرمة للحج ؟ وشكرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز لغير المسلم دخول مكة لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ). [التوبة : 28] .
قال البغوي : أراد منعهم من دخول الحرم لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام ، وهذا كما قال الله تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام ). [ الإسراء:1]. وأراد به الحرم لأنه أسري به من بيت أم هانيء . والنصارى مشركون بنص القرآن الكريم ، قال تعالى: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدو الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار * لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ..). [ المائدة : 72-73]. بل لقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة العربية كلها ، فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً " .[ رواه مسلم]. وأوصى أمته بقوله: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " .[ متفق عليه]. والكافر إذا وقعت منه العبادات على النحو المأمور به المسلم لا يصح منه لأنه يفتقد شرطاً أساسياً في الصحة وهو الإسلام. والله تعالى أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
http://go.3roos.com/rzmNkV58uZk
فلو تركتها عند أحد أقاربك اتقاء للشبهة فهو أفضل
وإلا فإنه يمكنك الأخذ بالفتوى السابقة
والله أعلم
واخيراا اشكرك علي تعاااونك معنا
وجزاك الله الف خير
ام ساره
مع تحياتي لك : جولييت المملكه