الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يباح للمرأة أن تتطيب بما شاءت، سواءً في لباسها أو في بدنها، ولكن عليها ملاحظة ما يلي:
1- أن تحرص أن يكون تطيبها لزوجها ولا سيما في الفراش، فإنَّ هذا مما يزرع الألفة بين الزوجين، ويؤدي إلى كمال الاستمتاع، وليس من حسن العشرة أن تجالس المرأة [ ] زوجها بثيابِ البيت ورائحة المطبخ، فإذا جاء ضيوف أو أرادت حضور مناسبة، أسرعت إلى زينتها وعطرها. كعروس مجلّوة!!
2- أنَّ الإسلام يحرم على المرأة [ ] أن تتطيبَ وهي تريد الخروج من بيتها، لأنَّ ذلك يحرك الشهوة [ ] ويلفت أنظار الرجال.
وقد ورد عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية))(1).
ومعنى هذا الحديث أنَّ هذا الفعل فعل الزناة، وليس زنى حقيقةً يجبُ فيه الحد، وإنما سيق هذا المساق للزجر والابتعاد عن هذا الفعل الذي لا تفعله إلاَّ امرأة زانية، وورد أيضاً عن زينب الثقفية أنَّ النبي [ ] -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا خرجت إحداكنَّ إلى المسجد فلا تقربن طيبا))(2).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما امرأةٍ, أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة))(3).
قال ابن دقيق العيد: (وفيه حرمة الطيب على مريده الخروج إلى المسجد، لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال)(4).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لقيته امرأةً وُجد منها ريح الطيب [ينفح] ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة))(5).
قال ابن الأثير: (إنما أضاف الأمة إلى الجبار دون باقي أسماء الله -تعالى-، لأنَّ الحال التي كانت عليها المرأة [ ] من الفخر والكبرياء بالطيب الذي تطيبت به، وجر أذيالها، والتعجب بنفسها، اقتضى أن يضيف اسمها إلى اسم الجبار، تصغيراً لشأنها، وتحقيراً لها عند نفسها، وهذا من أحسن التعريض، وأشبهه بمواقع الخطاب)(6).
قال ابن القيم: في "أعلام الموقعين" في الكلام على اهتمام الشرع بسد الذرائع (الوجه السابع والخمسون: أنَّه نهى المرأة [ ] إذا أخرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخوراً، وذلك لأنَّهُ ذريعةً إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها، فإنَّ رائحتها وزينتها وصورتها، وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة وألاَّ تتطيب، وأن تقفَ خلف الرجال، وألا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء، بل تصفق ببطنِ كفها على ظهر الأخرى، كل ذلك سداً للذريعة، وحماية عن المفسدة)(7).
لمتابعة المقال أضغط على الصورة