في حكم الصائمة التي أخرت الاغتسال من حيضها إلى وقت المغرب
للشيخ محمد فركوس الجزائري
السـؤال:
إنَّ زوجتي طَهُرَتْ من الحيض، ولكن لم تغتسل بسبب نقص الماء وأخَّرت غُسلها إلى وقت الصبح، لكن ضيق الوقت وازدحام الأشغال حال دون الاغتسال إلى وقت المغرب، فهل صيامها صحيح؟ وشكرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالمسألةُ المطروحةُ لها شِقّان: أحدُهما يتعلَّقُ بالصوم والآخرُ بالصلاة، أمَّا صومُها بعد انقطاع دمِ الحيض فصحيحٌ لعدم اشتراط الغسل للصيام، أمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ يَصُومُ»(١) فمنسوخٌ بحديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(٢) متفق عليه، وزاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: «وَلاَ يَقْضِي»(٣)، ولكن الأَوْلَى لها أن تكون على طهارةِ الاغتسالِ وتتطهَّر من حيضتها، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 222]، وهذا يدلُّ على كمال صَوْمِهَا.
غيرَ أنّ الشِّقَّ الثاني وهو الأَوْلَى بالاعتبار لأنَّ مَدَارَ الأعمالِ كُلِّها على الصلاة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: :«أَوّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسدَتْ فَسدَ سَائِرُ عَمَلِهِ»(٤)، ومِنْ شَرْطِ الصلاة الوضوءُ فإن تعذَّر فالتيمّمُ، فإن لم تفعل حتى خرج وقتُها فهي آثمة على الترك ولا يلزمها قضاء، على أصحِّ قولي العلماء عملاً بما تقرَّر أصوليًّا «أَنَّ القَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لاَ بِالأَمْرِ الأَوْلِ»، وإنما تلزمها التوبةٌ بشروطها مع الإكثار من النوافل والصالحات لتتدارك ما قد فاتها من أمرِ الصلاة، فإن كان الماءُ لا يكفي أهلَ البيت في الغُسل ولجأت إلى التيمّم للصلاة أجزأتها صلاتها كاملةً وهي في ذلك موافقة لأمر الشرع، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: 43]، ولا يخفى أنَّ «اليَسِيرَ مِنَ المَاءِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عُمُومُ الأُسْرَةِ يَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ المَعْدُومِ».
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالمسألةُ المطروحةُ لها شِقّان: أحدُهما يتعلَّقُ بالصوم والآخرُ بالصلاة، أمَّا صومُها بعد انقطاع دمِ الحيض فصحيحٌ لعدم اشتراط الغسل للصيام، أمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ يَصُومُ»(١) فمنسوخٌ بحديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(٢) متفق عليه، وزاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: «وَلاَ يَقْضِي»(٣)، ولكن الأَوْلَى لها أن تكون على طهارةِ الاغتسالِ وتتطهَّر من حيضتها، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 222]، وهذا يدلُّ على كمال صَوْمِهَا.
غيرَ أنّ الشِّقَّ الثاني وهو الأَوْلَى بالاعتبار لأنَّ مَدَارَ الأعمالِ كُلِّها على الصلاة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: :«أَوّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسدَتْ فَسدَ سَائِرُ عَمَلِهِ»(٤)، ومِنْ شَرْطِ الصلاة الوضوءُ فإن تعذَّر فالتيمّمُ، فإن لم تفعل حتى خرج وقتُها فهي آثمة على الترك ولا يلزمها قضاء، على أصحِّ قولي العلماء عملاً بما تقرَّر أصوليًّا «أَنَّ القَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لاَ بِالأَمْرِ الأَوْلِ»، وإنما تلزمها التوبةٌ بشروطها مع الإكثار من النوافل والصالحات لتتدارك ما قد فاتها من أمرِ الصلاة، فإن كان الماءُ لا يكفي أهلَ البيت في الغُسل ولجأت إلى التيمّم للصلاة أجزأتها صلاتها كاملةً وهي في ذلك موافقة لأمر الشرع، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: 43]، ولا يخفى أنَّ «اليَسِيرَ مِنَ المَاءِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عُمُومُ الأُسْرَةِ يَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ المَعْدُومِ».
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 10 رمضان 1445ﻫ
الموافق ﻟ: 22 سبتمبر 2024م
١- أخرجه أحمد: (7591)، والحميدي في «مسنده»: (1066)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه «مسند الإمام» أحمد: (13/118)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (3/10).
٢- أخرجه البخاري في «صحيحه»: (1926)، ومسلم في «الصيام»: (2646)، وأحمد: (27422)، من حديث عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما.
٣- في الصيام (2646).
٤- أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط»: (1859)، والمقدسي في «الأحاديث المختارة»: (2579)، من حديث أنس رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع»: (2573)، وفي «السلسلة الصحيحة»: (1358).
جزاك الله خيرا وأحسن إليك وحفظ الله الشيخ فركوس ونسأل الله أن يكثر من أمثاله
بارك الله فيك وشكرا لك
آمين وبارك فيك آمين
بارك الله فيك وجعله في موازين
حسناتك
حسناتك
وإياكِ آمين
بارك الله فيك
وجزاك الله خير
وجزاك الله خير
وجزاكِ الله خيرا وبارك فيك .. شكرًا لمرورك أرجو به النفع للجميع