تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » ليس للزوج نصيب في راتب زوجته

ليس للزوج نصيب في راتب زوجته 2024.

  • بواسطة
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول راتب الزوجة ونصيب الزوج منه بين مؤيد ومعارض، ومع تزايد أعداد النساء العاملات اللائي يتقاضين رواتب تزداد المشكلة. ويمكن تناول هذه القضية عبر عدد من الوقفات.

أولاً ـ الأصل في المرأة أن تكون مخدومة مكفولة:

الأصل في المرأة أن تكون مخدومة مكفولة في كل مراحل عمرها، بنتاً وزوجاً وأماً وأختاً، وإن انقطع عائلها وجب أن يجري لها من بيت المال مايكفيها.

روى الترمذي وابن ماجة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب في حجة الوداع، وجاء في خطبته أنه حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ وقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هُنَّ عَوَان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة…» الحديث، وفيه: «ألاحقُهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: «عوان عندكم» يعني أسرى في أيديكم.

ومما يوضح الوظيفة الأساسية للمرأة كما يشير موقع (باب المقال) ماجاء في الحديث الصحيح من قول المعصوم عليه الصلاة والسلام: «… والمرأة راعيةٌ على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسئولةٌ عنهم…» متفق عليه.

ولكي يوجد التوازن والتوزيع المحكم للحقوق والواجبات وليتم الإعداد والتهيؤ الوارف للأجيال الناشئة فقد أوجب الله على الرجل النفقة وجعلها فريضة لازمة عليه، قال الله تعالى: (لينفق ذو سعةٍ من سعته) «الطلاق: 6».

بل جاءت الإباحة بأن تأخذ المرأة من مال زوجها مايكفيها وولدها بالمعروف إن كان لاينفق عليها كما جاء ذلك في «الصحيحين» عن أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- في الذي لايعطي زوجته من النفقة مايكفيها ويكفي بنيها، إلا ماأخذت من ماله بغير علمه وسألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «خُذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك».

وجاءت النصوص مؤثِّمة للرجل إذا لم يقم بما يجب عليه نحو من يعولهم، ففي المسند وسنن أبي داود عن وهب بن جابر قال: إنَّ مولى لعبدالله بن عمرو قال له: إني أريد أن أُقيم هذا الشهر ههنا ببيت المقدس، فقال له: تركت لأهلك مايقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك، فاترك لهم مايقوتهم، فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت».

ثانياً ـ لايجب على المرأة شيء من النفقة على البيت ولا على الأولاد:

أجمع العلماء على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولاتشاركه فيها الأُم، بل قد نَصَّ أهل العلم رحمهم الله على أن الزوج إذا أُعسر بنفقة زوجته فإنها تُمكِّن من فِرَاقِه. «زاد المعاد 5/490 ـ 522»..

والزوجة لايجب عليها شيء من النفقة على نفسها أوبيتها أو أولادها، فالزوج هو المكلف بذلك، قال الله جل وعلا: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) «النساء: 34».

فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل، لفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك، وبالنظر إلى ماكُلف به من النفقة. وهذه النفقة مقدرة بحسب حال كل من الزوجين بالمعروف، فيجب أن ينفق بقدر ماينفق مثلُه على مثلِها بالمعروف.

كل ذلك وغيره كي يتاح للأم من الجهد ومن الوقت ومن هدوء البال ماتشرف به على ذلك المحضن ومافيه من فراخ زغب، وبما يمكنها معه أن تهيئ نظام البيت وعطره وعبقه وبشاشته.

ثالثاً: أجرة العمل ومرتب الوظيفة حقٌ خالص لمن قام به:

لاريب أن الأجرة التي تأخذها المرأة عما تقوم به من عمل مشروع إنما هو حقها، وليس لأحدٍ أن ينال منه شيئاً بغير رضاها، لا زوجها ولا والديها، ولاغيرهم، فهو محض حقها، وأجرتها التي نالتها بتعبها وكدها، وضعف أنوثتها لايبرر التسلط عليها، بل هذا يدعو لمزيد الشفقة عليها.

وقد ثبت في المسند وسنن الدراقطني عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «ألا ولا يحل لامرئ مسلم من مال أخيه شيء إلا بطيبة نفس منه» الحديث.

وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقُه».

رابعاً: ليس للأب ولا للزوج حقٌ في مال المرأة إلا بما رضيته:

وأما ماثبت في بعض السنن وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أنت ومالك لأبيك»، فالمعنى فيه كما قال الإمام الحافظ ابن حبان رحمه الله: معناه أنه عليه الصلاة والسلام زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معاً، إلى أن يصل إليه ماله، فقال له:

«أنت ومالك لأبيك»، لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن به. وهكذا زوج المرأة من باب أولى، ليس له في أجرة زوجته أي نصيب.

ولايستثنى من ذلك إلا ما إذا كان الزوج قد شرط عليها عند العقد أن يكون له نصيبٌ محدد، كأن يكون له العشر أو الربع، ونحو ذلك، مقابل تكفله بإيصالها، أو مقابل ماقد يناله من القصور في بيته بسبب خروج المرأة، فالمسلمون على شروطهم.

وهكذا الأمر لو اشترطت الزوجة عند زواجها أنه لانصيب للزوج في أجرها على عملها، فكذلك المسلمون على شروطهم، ولايحل له أن يأخذ شيئاً عن غير طيب نفسٍ منها.

خامساً: ينبغي تغليب السماحة على المحاسبة:

المشروع أن يكون بين الزوجين من السماحة مايجعل المال غير مؤثر على علاقتهما، فإن مابينهما من رباط الزوجية لايقدر بمال.

منقول

بارك الله فيكي معلومات مفيده جدا
عاد ياريت كل الريياييل يقرون هالكلام

لأنهم صدق يدورون الحرمة اللي تشتغل عشان ياخذون فلوسها، طبعاً موكلهم جذي لكن الأغلبية

بالفعل معظم الرياييل الحينه يدورون على الحرمة اللي تشتغل واحيانا يكون ضمن شروطهم في الزواج،،، لكن ما فيه خلاف اذا الحرمة بغت تشارك في حالة رضاها اكيد وليس العكس وحليلها الحرمة كم ينقص عليها الفقيرة،،،

شكرا على الردود ورمضان كريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن أشرح لكى أختى الكريمة أنة يجب على الزوجة مساعدة زوجها إذا كان فى حاجة إلى ذلك مثلا إذا كان راتبة أى دخلة الشهرى لا يكفى على المعيشة و كانت هى تعمل يجب أن تساعدة و ان لم تكن ترغب فى ذلك فما عليها سوى أن ترضى براتب زوجها و ما الحياة الزوجية الا حب و تفاهم بين الطرفين

أشكركعروس2عروس2عروس2عروس2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع جداا رااائع

خاصــة الوقفة الخـــا مســــة

مشكووورة أوركيـــــــــــــــد
و تسلمين على الموضوع الجميل

فوانيس

موضوع جميل
الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.