السلام عليكم .. ما هو حكم الشرع في شراء الدمى للأطفال مثل دمية باربي والتي تمثل شخصية كافرة وغيرها من الدمى مثل الدباديب والقطط؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء اللعب للأطفال بشرط أن لا يكون فيها ضرر على صحتهم أوعقيدتهم، وأن لا يكون فيها إسراف وتبذير .
والله تعالى أعلم
منقول من موقع
شبكة رنيم العربية wvvw.net[/URL]
مرحبا بك وبمشاركاتك
آمل منك الإطلاع على هذه الفتوى
سئل فضيلة الشيخ ابن باز عن صنع العرائس والدمى واللعب بها ..
أجاب فضيلته ..
وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه.
وقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي يلعبن معي
قال البيهقي بعد تخريج الأحاديث: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزي… إلى أن قال: وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر، عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة – لعب – فقال "ما هذا يا عائشة؟" قالت بناتي قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال "ما هذا"؟ قلت فرس قال "فرس له جناحان؟" قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة فضحك إلى أن قال: قال الخطابي في هذا الحديث: إن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها؛ لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة.
قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل؛ لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال: (في خيبر)، وجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض). انتهى المقصود من كلام الحافظ.
إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة؛ لأن في حلها شكا؛ لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه، أو كان ممتهنا، كما ذهب إليه البيهقي، وابن الجوزي، ومال إليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي، كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان.
ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة؛ حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
ابن باز