الله يجزاكم خير الجزاء
قرات بجريدة الرياض لمقال احد المشايخ ان النمص المحرم المقصود به في الحديث هو الذي يقصد به الفجور واما الزوجه التي تتزين لزوجها او الفتاه اذا كان يسبب لها الاحراج امام الاخريات لاباس
سوالي ياشيخ هل يعقل كل هذه الفترة لاحد يعلم بتفسير الحديث بتفاصيله وان النمص محرم اطلاقا وعملنا تشقير حتى ان بعض المشايخ مازال يقول بتحريم التشقير ايضا وانه داخل في النمص
ياأهل العلم يامشايخ اسالكم بالله في هذا المنتدى الذي اسال الله ان ينفعنا به ان تتحرو الدقه وتعرفو ظروف المراءه وما تعانيه لتواكب الحضار ه في رضا ربها وارضا نفسها خاصةمع انتشار الفضائيات .. انتم لم تتطلعو على حال المراءه مع بعض الامور في التجميل لدرجة ان بعض النساء تعرف الملتزمه بدينها هي التي تظهر بشكل غير لائق لافي ترتيب حواجب ولاقص شعر خوفا من الدخول في الحرام لدرجه انها تكره هذا الدين الذي يظهرها بهذا الشكل نحن هنا في بلادنا العربيه المراءة تحب التجمل فمابالك لوكانت تملك حاجب عريض اشبه بحاجب الرجل او حاجب متناثر ذو شعيرات طويله غير مرتب إذا لم يكن التجميل تشبه بكافرات ولا رجال انما نقصد فيه تجميل انفسنا لشي حلال امام لنساء والازواج …
لاأنكر انني كنت ممن يشمئزون من النمص لما ورد عنه في الحديث ونلجا الا التشقير علما ان ضرره أكثر من منفعته كزيادة الشعر واحراق الجلد وغير ذلك قباحه في الشكل و نضطر الى التشقير اسبوعيا
وانا لاأقول بتحليل النمص انما نريد حجه واضحه ودليل لمن يملك العلم كتفسير الحديث والمقصودمنه
واللي اريد ان أعرف حكمه حكم حف شي من الحواجب بقصد ترتيبها وقص الشعيرات الطويله
واحب ان أوضح أن تأخذ بعين الاعتبار حف الحاجب كله ورسمه من جديد كما يفعل بعض العاهرات واقاناالله جميعا من هذا الفعل والابتعاد عن كل مايغضب الله يدخل في تغيير خلق الله وأنا هنا لاقصد هذا انما المقصود ترتيب الحاجب خاصه وان التشقير له اضرار كما ورد سابقا
في انتظار اجابتكم لاهمية الامر ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه…
هل صلاة الشفع والوتر تعتبر من قيام الليل ام لابد من زيادة الركعات وهل لابد من قرات الاعلى والكافرون ام اي سورة ؟
——-
الشيخ وليد العبري
رئيس اللجنة العلمية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: اعلمي أن الخلاف واقع في كثير من المسائل وليس كل خلاف معتبر بل لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة.
ثانيا: مذهب العامي مذهب من أفتاه ولذا وجب على عوام الناس أن يسألوا من يثقوا بدينه وعلمه ومن ثم يتقلد فتواه بعد ذلك فإن بان لهذا العامي دلائل وحجج في خلاف ما تقلده وجب الرجوع إلى القول الآخر.
ثالثا: أن ما تجدد في هذا العصر من مسائل لا بد أن يطوع على حسب نصوص الشرع لا أن نصوص الشرع تطوع على مسائل العصر.
أما تفصيل مسألة النمص فيقال أن النمص: هو نتف الشعر, وقيل: هو نتف الشعر من الوجه.
والنامصة: هي التي تنتف الشعر من وجهها أو من وجه غيرها.
والمتنمصة: هي التي تنتف الشعر من وجهها، أو هي من تأمر غيرها بفعل ذلك.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " والمتنمصة التي تطلب النماص ، والنامصة التي تفعله ، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مناصاً لذلك ، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما ، قال أبو داود في السنن : (النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه ) ا.ه
وحكم النمص محرم
– لما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }
فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا)).
والنمص هنا على أنواع:
أولاً: نتف شعر الحاجبين: فهذا لا يجوز بالإتفاق، إلا رواية عن أحمد أنه مكروه، ولا شك أن التحريم صريح، فدلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل ولفظ اللعن دليل على أن هذا الفعل من الكبائر.
وذهب ابن الجوزي إلى إباحة النمص وحمل النهي على التدليس، أو أنه كان شعار الفاجرات.
والصحيح أنه للتحريم لأن العلة فيه هو التغيير للحُسن كما هو في الحديث المتقدم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة في التغيير للحسن معلل بالدوام أما إن كان لا يدوم فلا بأس.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :" التجميل ينقسم إلى قسمين :
– أحدهما : ثابت دائم مثل : الوشر والوشم ، النمص .. فهو محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله.
– الثاني : ما كان على وجه لا يدوم، فإنه لا بأس به مثل التجميل بالكحل والورس لكن بشرط أن لايؤدي هذا إلى محظور شرعاً مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو أن يكون ذلك من باب التبرج.. فإن هذا يكون محرماً لغيره لا لذاته " ا.ه.
وهذا التقسيم فيه نظر
ثانياً: إزالة شعر الوجه ما عدا الحاجبين: واختلفوا فيه على قولين:
– القول الأول: أنه محرم وهو مذهب الجمهور إلا أن الشافعية يرون الجواز إذا أذن لها زوجها
– والقول الثاني: الجواز وهو مذهب الحنابلة والمعتمد عند المالكية.
وسبب الخلاف هو: هل النمص شامل للوجه أم أنه مقتصر على الحاجبين فقط فمن رأى أنه شامل أطلقه ومن رأى أنه مقتصر على الحاجب أجازه
واستدل الجمهور:
– بأن النمص لم يأت تحديده في السنة، فوجب الرجوع في تحديد مدلوله إلى اللغة وقد تقدم أن النمص في اللغة إزالة الشعر من الوجه وتخصيصه بالحاجب تحكم بلا دليل، وتخصيص بلا مخصص.
– واستدلوا أيضاً برواية أخرى لعبدالله بن مسعود أخرجها الشاشي في "مسنده"(1/99،94) عن قبيصة بن جابر، قال: ((كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته في ثلاثة نفر، فرأى جبينها يبرق، فقال: أتحلقينه؟! فغضبت وقالت: التي تحف جبينها امرأتك، قال فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة، فانطلقت ثم جاءت فقالت: لا، والله ما رأيتها تفعله، فقال عبد الله بن مسعود، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره))
فدل على أن النتف يشمل غير الحاجب وأن الحلق بمعنى النتف.
والراجح أنه يجوز إزالة ما سوى الحاجبين من نتف أو حلق لما رواه ابن الجعد في "مسنده" مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق عَنْ اِمْرَأَته أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَة وَكَانَتْ شَابَّة يُعْجِبهَا الْجَمَال فَقَالَتْ : الْمَرْأَة تَحُفّ جَبِينهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَتْ : ((أَمِيطِي عَنْك الْأَذَى مَا اِسْتَطَعْت)).
وهذا سند حسن فامرأة أبي إسحاق وثقها ابن حبان وروى عنها ابنها وزوجها، وهي تحكي قصتها فمثلها تضبط وهي تابعية ولا يعرف عن التابعيات الكذب كما قاله الذهبي في "الميزان" فهذه قرائن لقبول حديثها.
فدل على جواز أخذ ما في الوجه دون الحاجب، إما رواية ابن مسعود ((أتحلقينه)) فهذه لفظة منكرة تفرد بها عبدالملك بن عمير والصحيح رواية الصحيحين بدونها ولذا أعرضا عنها.
أما الجواب عن النمص بمعناه اللغوي فيقال أنه قد اختلف في معناه فوجب الرجوع إلى عرف الصحابة فوجدنا إن عائشة أجازت لإمرأة أبي إسحاق حف جبينها ولو كان نمصاً لما أباحته، مع أنها راوية حديث لعن الله النامصة والمتنمصة كما في مسند الإمام أحمد والقاعدة أن الراوي أدرى بمرويه.
وأجازت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: نتف الشعر الذي بين الحاجبين لأنه ليس منهما ومقتضى ذلك إباحة ما دون الحاجبين من الوجه.
الثالث:حكم إزالة ما بين الحاجبين:
فمن رأى أن النمص شامل للوجه حرمه، والصحيح أنه جائز لأنه ليس من الحاجبين ولأن معنى الحاجبين في اللغة: من الحجب أي المنع وكل شيء منع شيئاً فقد حجبه.
والحاجبان: العظمان اللذان فوق العينين بلحمهما وشعرهما، سميا بذلك لكونهما كالحاجبين للعين في الذب عنها. فعلى هذا لا يدخل ما بين الحاجبين.
فعلى هذا إذا كان الحاجب قد زاد عن حد موضع الحاجب كأن يكون قد دخل في حد الجبهة جاز إزالته, بإي طريقة سواء كان بنتف أو حلق أو غيره.
الرابع: حكم حلق الحاجبين، فيه خلاف مذهب الشافعية والمالكية أنه محرم لأنه في معني النتف، وذهب الحنابلة إلى الجواز لأن النص ورد في النتف فقط .
جاء في المغني: قال مهنا: سألت أبا عبدالله عن الحف؟ فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال.
وسئل عن النامصة والمتنمصة قال: (هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق فلا، قيل له: فما تقول في الحلق؟ قال: الحلق غير النتف، النتف تغيير فرخص في الحلق).
الخامس:حكم التشقير، والتشقير له معنيان:
المعنى الأول: حف الحاجب أي حلقه وقد مضى الكلام فيه
المعنى الثاني: هو صبغ الطرف العلوي والسفلي من الحاجب بلون يشبه الجلد ليظهر وسطه دقيقاً أو صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجبٌ رقيق، دقيق.
وقد اختلفوا فيه على قولين:
القول الأول: بالتحريم وبه أخذت اللجنة الدائمة ووجه ذلك أنه في معنى النمص، إذ فيه تغيير لخلق الله لأن النمص يقصد منه ترقيق الحاجب، وتدقيقه، طلباً للجمال بإظهار الحاجب على غير هيئته الحقيقية، والتشقير له نفس المعنى, وأنه فيه تشبه بالكفار، والفاسقات. والتشبه بالفساق محرم.
والراجح أنه يجوز إذ أن النص جاء في تحريم النمص وهو النتف وهذا ليس بنتف، والأصل في الأصباغ أنها جائزة، وأجازه الشيخ ابن عثيمين.
أما القول أنه فيه تغيير لخلق الله فهذا التعليل مشكل فإن ظاهره أنه لا يجوز تغيير الجسد بأي شيء من أنواع الزينة لا كحل ولا حناء ولا خضاب، ولا تجعيد شعر، ولا تلميسه وقد جاءت السنة بجوازه.
فلذا جوّز الإمام أحمد الحلق لأنه ليس في معنى النتف فالصبغ أولى لأنه ليس في معنى النتف فالأظهر أنه يجوز تشقير الحاجبين إلا إذا ثبت ضرره فيمنع.
فالراجح إذاً أنه يقتصر في المنع على النص، وأن طلب الحُسن أمر مقصود إلا ما استثناه الشارع.
ومن باب أولى يجوز تخفيف الحاجب بدون نتف كما تقدم دلائل ذلك والله أعلم
الوتر من قيام الليل أقله ركعة وأكثره أحدى عشرة ركعة ولا يشترط قراءة الأعلى والغاشية والكافرون لكن هو الأولى والله أعلم
هل النمص المحرم الذي قال به الشيخ العثيمين رحمه الله هو النتف …قال لانه دائم فما اعرفه فهو ليس دائم ربما يعود الشعر بعد فترة كما نفعل في نتف الابط واليدين وغيره؟
طيب مالفرق بين النتف والحلق والحف..؟والادوات المستخدمه لكل طريقه؟
ياشيخ جزيت خيرا على هذا المجهود ولكن نحن لانريد نقرا وبس وحظك فهمت او لم تفهم نحن في عصر كثرت فيه الفتن وربما ياتي اي شخص ويقرا هذا ويفسر على مايحلو له….
كل مانريد منك هو التوضيح لنا بصوره عامه عن الطريقه التي نعرف بها انه نتف وبماذا يكون النتف طيب لو استخدمت الحلاوه يعتبر نتف..وكذلك ورد (فلذا جوّز الإمام أحمد الحلق لأنه ليس في معنى النتف فالصبغ أولى لأنه ليس في معنى النتف فالأظهر أنه يجوز تشقير الحاجبين إلا إذا ثبت ضرره فيمنع)
طيب لو رقق الحاجبان بالحلق وليس الصبغ هل يدخل في حديث ابي داوود (النامصه التي تنقص الحاجب حتى ترققه )
نحن هنا نريد معرفه الحرمه هل في الكيفيه التي يزال بها الشعر ام في تحديده وتسويته..
وقرات لك اجابه على سوال احدى الاخوات حول نفخ الشعر وقلت انه يدخل في حديث
روؤسهن كأسنمة البخت …)
ياه ياشيخ انصدمت لمن قرات اتدري ياشيخ انه منتشر كانتشار النار في الهشيم وانا اعمل هذا بشكل يومي لم اتوقع انه يقصد به اللي في الحديث توقعت ان المقصود منه هو اللي تعمله بزيادة الشعر كالوصله وتطلع امام الرجال
طيب لو عملته بنفس الشعر يعني نفخت الشعر قليلا بالمشط من نفس الشعربدون حشوه ولا خرق ولا غيره وامام النساء ياشيخ هل يدخل المقصود بهم في الحديث…
وليش ياشيخ كل شي يجمل المراءه يعتبر محرم وامام النساء وزوجها ايضا…
انا لا اعترض ولكن انتم علماء واسال ان يكتب لكم السداد لاكن ربما المقصود هم الفاجرات لاننا نعمل ذلك وبكثره لكن امام النساء…؟
واسفه على الاطاله انا اخاف الله ولا اريد ان اعمل اي شي الا متاكده منه
أتمنى فهمت قصدي ياشيخ اما المشط او نفش الشعر بالشعر نفسه
لاينفخ الراس بهذا القدر …
عذرا لاكن حبيت اوضح المقصود من البف اللي انا اعمله واتوقع الاغلبيه لان فيه شي اعظم وهو كما وضحت سابقا
وممكن تسأل اي امراءه لتكون الصوره اوضح لانها ادرى بهذه الاشياء اللي يعملونها النساء يمكن يكون فيه فرق بينها اتمنى ذلك .
أرجو ان لاتنسى الاجابه على هذا الموضوع الله يجزاك خير
رئيس اللجنة العلمية
بسم الله الرحمن الرحيم
تقسيم الشيخ ابن عثيمين ذكرت أن فيه نظرا وذلك أن الوشم الآن يُزال فهل يُقال بجوازه والوصل ليس فيه دوام فالصحيح أن العلة في ذلك غير منضبطة والأولى حينئذ الالتزام بالنصوص.
أما النتف فهو إزالة الشعر من جذوره بطريقة شده كما هو الحال في إزالة نتف الإبط، وقد يستخدم في إزالته بعض المواد، أما الحلق فهو إزالة الشعر عن طريق المقص أو الموس مع بقاء جذوره وأصله وبينهما فرق ولذا جوز الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة الحلق دون النتف لأنه ليس بمعناه.
أما الحف فيراد به الحلق.
فإذا حلقت جانباه فلا يدخل في النمص لأنه ليس نتفا كما تقرر ولا يقاس على النتف لاختلافهما وأما العلة في الحديث وهو التجمل للحسن وتغيير خلق الله فهذه ليست كل العلة بل هي بعض العلة وما كان كذلك فلا يقاس عليه.
فالحرمة إذا في كيفية الإزالة وهو النتف كما ذكرنا.
أما حديث(..كأسنمة البخت) فقد ذكر أهل العلم في معناه أنه تحشو شعرها بشيء من الخرق حتى يرتفع إلى أعلى كسنام الإبل فعليه أن كل ما قد تعمله المرأة من رفعه لأعلى كتجميع شعرها فوق بعض إلى أعلى فمنهي عنه وذلك بسبب بروزه إلى أعلى الرأس ولتظهر أنها طويلة وتلفت نظر الناس إليها مع ما تقدم أنه من فعل من لا خلاق له من النساء ولا عبرة في هذا في فعل النساء فإنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما فالمسلم وقاف عند حدود الله ملتزم بشرعه في كل وقت وحين والله أعلم
اخيرا
أسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجزيك خيرا ..
وان يبصرنا جميعا الى كل مافيه صلاح أمرنا في الدنيا والاخره
من بحثي انا ونقل للافاده