الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
إليكم بعض أحكام الزكاة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات
[ALIGN=JUSTIFY]الزكاة هي الركن الثاني العملي من أركان الإسلام لأن الزكاة قرينة الصلاة لقوله عز وجل : ( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) صدق الله العلي العظيم – النور 56 –
فائدة إخراج الزكاة
[ALIGN=JUSTIFY]إن إخراج الزكان يطهر المال ويذهب شره ويحصنه من الآفات والضياع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره ) وقال : ( حصّنوا أموالكم بالزكاة ) وقال : ( إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ) صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
النسبة اللازم إخراجها من الأموال
[ALIGN=JUSTIFY]يلزم المسلم إخراج 2.5% من مجموع أمواله النقدية رأس المال مع الفوائد والأرباح كل سنة هجرية وكذلك عروض تجارية إذا مر عليها حول كامل هجري
حكم مانعها
[ALIGN=JUSTIFY]اتفق جمهور علماء المسلمين على أن من صلى وصام وحج ولم يزك أمواله منكراً وجوبها فهو كافر مرتد ومن منعها بخلاً بها فهو عاص الله ولرسوله يلزمه إخراجها وإلا أخذها منه إمام المسلمين بالقوة مع شطر أمواله عقوبة له
عقوبة من منع زكاة أمواله في الآخرة
[ALIGN=JUSTIFY]أما عقوبة من منع زكاة أمواله أو بخل بها فقد بيّن الله سبحانه وتعالى جزاؤه فقال : ( يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) صدق الله العلي العظيم – التوبة 35 –
فهنيئاً لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأخرجها طيبة بها نفسه وويل لمن بخل بها واستغنى وكّب بالحسنى فامتنع عن إخراجها
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
منقووول
جزاكِ الله خيرا أختي الحبيبة على هذه المعلومات المهمة والتي ينبغي لكل مسلم معرفتها .
أحببت أن أبين ان الزكاة لا تجب في رمضان ، بل متى ما حال عليها الحول سواء كان الحول في رمضان أو في غيره ، ويخطأ من ينتظر حتى يأتي رمضان ليزكي ، إنما الواجب إخراج الزكاة في وقتها .
وفقنا الله وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
بارك الله فيكِ أختي ونفع بكِ .
وللفائدة أنقل هذه الفتوى :
لا يجوز تأخير الزكاة إلى رمضان
السؤال:
زكاة أموالي سوف تكون قبل شهر رمضان ، فهل يجوز لي أن أؤخرها إلى رمضان لأن الزكاة في رمضان أفضل ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا مَرَّ الحولُ على ملك النصاب وجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يجوز تأخيرها بعد الحول مع القدرة على إخراجها .
قال الله تعالى : ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ) آل عمران/133 .
وقال : ( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ) الحديد/21 .
ولأن الإنسان إذا أخرها لا يدري ما يعرض له ، فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته ، وإبراء الذمة واجب .
ولأن حاجة الفقراء قد تعلقت بها ، فإذا أخرها بعد الحول بقي الفقراء محتاجين ولا يجدون ما يكفيهم ويسد حاجتهم . انظر الشرح الممتع (6/187) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل ملك النصاب في شهر رجب ويريد إخراج الزكاة في رمضان .
فأجابت اللجنة :
تجب الزكاة عليك في شهر رجب من السنة التالية للسنة التي ملكت فيها النصاب . . . لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب تعجيلاً لها قبل أن يحول الحول جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها ، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز لوجوب إخراجها على الفور اهـ باختصار. فتاوى اللجنة (9/392) .
وفي فتوى أخرى (9/395) :
من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم ، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها اهـ
وفي فتوى أخرى (9/398) :
لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول ، وعدم القدرة على إيصالها إليهم ، ولغيبة المال ونحو ذلك . أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان اهـ .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
(يلزم المسلم إخراج 2.5% من مجموع أمواله النقدية رأس المال مع الفوائد والأرباح)
والفوائد كما هو معروف فوائد ربوية
ولذلك أنقل هذه الفتوى أيضا في حكم الفوائد الربوية :
هل إخراج قدر أكثر من الزكاة يحلل له الفوائد الربوية ؟
السؤال:
تظهر الخلافات حول فوائد البنوك هل هي حرام أم حلال ؟ فهل إذا أخرجت زكاة أكبر من قيمة الزكاة المخصصة للفرد في رمضان وأكبر من قيمة الفوائد تكون هذه الفوائد حلالا لي أن أصرفها و تكون طاهرة ؟.
الجواب:
الحمد لله
فوائد البنوك الربوية حرام باتفاق من يعتد به من أهل العلم ، وقد صدر في تحريمها قرارات عدة من الهيئات العلمية المعتبرة في العالم الإسلامي ، ومن ذلك قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1965م والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمسة وثلاثين دولة إسلامية، وجاء فيه : ( الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي ، وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ) انتهى.
كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1985م ، وجاء فيه : ( أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد ، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً) انتهى.
وصدر كذلك قرار عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1986م ، ومما جاء فيه : ( كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا ، لا يجوز أن ينتفع به المسلم ، مودِع المال لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه . ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين ، من مدارس ومستشفيات وغيرها . وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو من باب التطهر من الحرام .
ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية ، للتقوّي بها ، ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج ، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية ، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم . علما بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة) انتهى.
وانظر السؤال رقم : ( 12823) (20695 ) (292) (22392)
وبهذا يعلم أنه لا قيمة لما يثيره البعض من خلاف حول تحريم هذه الفوائد .
والفائدة الربوية مال خبيث ، لا تخرج منه الزكاة ولا الصدقة ، سواء صدقة الفطر من رمضان أو غيرها ، والواجب هو التخلص من هذه الفائدة بصرفها في مصالح المسلمين ، مع قطع التعامل مع البنك الربوي ما استطعت إلى ذلك سبيلا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
غاليتي سحائب الخير
بارك الله فيكِ لما خطته أناملكِ
شكراً لمداخلتكِ الوافية والشاملة
جزاكِ الله ألف خير