السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعريفه:افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه اليه ليتخلى عنهاحكمه:الخلع جائز ان استوفى الشروط ،لقوله عليه
الصلاة والسلام لامرة ثابت بن قيس،وقد جاءته تقول عن زوجها:يا رسول الله،ماأعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره
الكفر بعد الاسلام ، فقال لها:"أتريدين عليه حديقته؟"قالت:نعم.فقال رسول الله لزوجها:"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"
شروطه:
١-أن يكون البغض من الزوجة،فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له ان يأخذ منها فدية وإنما عليه ان يصبر عليها ،أو يطلقها ان خاف ضررا.
٢-أن لا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر،تخاف معها ان لا تقيم حدود الله في نفسها او في حقوق زوجها.
٣-أن لا يعتمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه،فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا أبدا،وهو عاص ،والخلع ينفذ طلاقا
بائنا ،فلو أراد مراجعتها لا يحل له الا بعد عقد جديد.
أحكامه:
١-يستحب ان لا يأخذ منها أكثر مما مهرها به،اذ قيس اكتفى من مخالعته بالحديقة التي أمهرها اياها،وذلك بامر من الرسول عليه افضل الصلوات.
٢- ان كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت المخالعة بحيضة واحدة كالمستبرئة،لأمره صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت أن تعتد بحيضة،وإن كان بلفظ الطلاق،فإن الجمهور على انها بثلاثة قروء.
٣- لا يملك المخالع مراجعتها في العدة،اذ الخلع يبينها منه.
٤- يخالع الأب ابنته الصغيرة اذا تضررت نيابة عنها لعدم رشدها.
منقول من كتاب-منهاج المسلم-الفصل الخامس..-
الخلع فسخ لعقد الزواج
اما الطلاق فهو انهاء للزواج
ويترتب على هذا الاختلاف ان الخلع لايحتسب في عدد الطلقات التي للزوج على زوجته
فإذا خلعت زوجه نفسها مره وعادت الى زوجها بعقد جديد .. ثم طلقها زوجها بعد ذلك فيكون قد طلقها طلقة واحده ولا يحتسب الخلع في عدد الطلقات … هذه احكام الخلع من الناحيه الشرعيه .. ولكن
معظم القوانين ربطت اثار الطلاق .. بأثار الخلع وهذا خطأ شرعي .. بمعنى انها رتبت احكام الطلاق على الخلع
واحتسبت الخلع من عدد الطلقات