قال النووي في شرح المهذب: اجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال ولا خلاف في شيء من هذا.
لكن على المرأة أن تخفي الحلي عن الرجال الأجانب ولا سيما إذا كان في يدها وذراعها لأن الحلي زينة والله يقول: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويزيد الأمر حرمة وخطورة إذا كان ذراعها جميلة فتحصل الفتنة من عدة أوجه.
فعلى المرأة المسلمة أن تراقب الله جل وعلا وتعمل بأحكام دينها التي فيها خيرها فلا تمد يدها لرجل أجنبي لا لمصافحة ولا لقياس حلي بل عليها أن تتحجب الحجاب الشرعي بستر كل ما يلزم ستره إلا لزوجها فيجوز لها التزين بالحلي كيفما شاءت بلا إسراف ولا تبذير.
سئل الشيخ ابن عثيمين- وفقه الله- عن حكم لبس الذهب للنساء؟
فأجاب: لبس الذهب للنساء جائز لكن بشرط أن لا يتعدى حتى يكون إسرافا فإن تعدى حتى كان إسرافا فإن الله عز وجل يقوى: ((وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين )).
فالله تعالى لا يحب المسرفين في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في المساكن ولا في المراكب وعلى هذا فنقول يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي ما شاءت من ذهب وفضة وجواهر وغيره بشرط أن لا يصل إلى حد الإسراف.
تحياااااااااتي
بدوية
:shy: :shy: :shy: :shy:
جزاك الله خير أختي (بدويه)على المشاركه
الرائعه وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك
:flower:
تحياتي
بدوية